َنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرأَةً في دُبُرها" رَوَاهُ أَبُو داودَ والنّسائيُّ والّلفْظُ لَهُ، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكن أُعِلَّ بالإرْسالِ.
 

بكسر العين وسكون الشين المعجمة أي عشرة الرجال أي الأزواج النساء أي الزوجات.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرأَةً في دُبُرها" رَوَاهُ أَبُو داودَ والنّسائيُّ والّلفْظُ لَهُ، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكن أُعِلَّ بالإرْسالِ.
(عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرأَةً في دُبُرها" رَوَاهُ أَبُو داودَ والنّسائيُّ والّلفْظُ لَهُ، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكن أُعِلَّ بالإرْسالِ).
رُوِيَ هذا الحديث بلفظه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر وخزيمة وعلي بن طلق وطلق بن عليّ وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر والبراء وعقبة بن عامر وأنس وأبو ذرّ وفي طرقة جميعها كلام ولكنه مع كثرة الطرق واختلاف الرواة يشدّ بعض طرقه بعضاً.
ويدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن وإلى هذا ذهبت الأمة ــــ إلا القليل ــــ للحديث.
هذا ولأن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحله الله ولم يحل تعالى إلا القبل كما دل له قوله: {فاتوا حرثكم أنى شئتم} وقوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فأباح موضع الحرث والمطلوب من الحرث نبات الزرع فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة وهو لا يكون إلا في القبل فيحرم ما عدا موضع الحرث ولا يقاس عليه غيرة لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع.
وأما حل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان الزوجة والأمة بل المملوك في الدبر.
وروي عن الشافعي أنه قال: لم يصح في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال؛ ولكن قال الربيع: والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب ويقال: إنه كان يقول بحله في القديم.
وفي الهدي النبوي عن الشافعي أنه قال: لا أرخص فيه بل أنهى عنه وقال: إن من نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع انتهى.
ويروى جواز ذلك عن مالك وأنكره أصحابه وقد أطال الشارح القول في المسألة بما لا حاجة إلى استيفائه هنا وقرر آخراً تحريم ذلك، ومن أدلة تحريمه قوله:
وَعَنْ ابنِ عَبّاسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا يَنْظُر اللَّهُ إلى رَجُلٍ أَتى رَجُلاً أَوْ امْرَأَةً في دُبُرهَا" رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ والنّسَائي وابنُ حِبّانَ وَأُعِلَّ بالْوَقْفِ.
(وَعَنْ ابنِ عَبّاسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا يَنْظُر اللَّهُ إلى رَجُلٍ أَتى رَجُلاً أَوْ امْرَأَةً في دُبُرهَا" رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ والنّسَائي وابنُ حِبّانَ وَأُعِلَّ بالْوَقْفِ) على ابن عباس ولكن المسألةَ لا مسرحَ للاجتهادَ فيها سيما ذكر هذا النوع من الوعيد فإنه لا يدرك بالاجتهاد فله حكم الرفع.

الموضوع التالي


وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة رضيَ الله عَنْهُ عَنِ النبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِر فَلا يُؤذِ جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْراً فإنهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وإن أَعْوجَ شيءٍ في الضِّلَعِ أعْلاهُ، فإنْ ذَهَبْتَ تقيمُهُ كَسَرْتَهُ وإنْ تَركْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بالنسَاءِ خَيْرَاً" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللّفْظُ للبُخَاريِّ. وَلمسْلم: "فإن اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها وبها عِوَجٌ، وإنْ ذَهَبْتَ تُقيمُهَا كَسَرْتهَا وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا".

الموضوع السابق


وَعَنْ سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخطْابِ رضيَ الله عَنْهُ قالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بها فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجُذومَةً فَلَهَا الصَّداقُ بمسِيسِهِ إيّاها، وَهُوَ لَهُ عَلى منْ غَرَّهُ مِنْها" أَخْرَجَهُ سَعيدُ بنُ مَنْصُور وَمَالكٌ وابنُ أَبي شَيْبَةَ وَرجَالُهُ ثِقاتٌ، وَرَوَى سعيدٌ أَيّضاً عَنْ عَليَ نَحْوَهُ وَزَاد: "أَوْ بها قَرنٌ فَزَوْجُهَا بالخيَار، فإنْ مَسّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا". وَمِنْ طريقِ سَعيدِ بنِ الْمُسَيّبِ أَيضاً قَالَ: "قَضَى عُمَرُ في الْعِنِّينِ أَنْ يُؤجّلَ سَنَةً" ورجالُهُ ثِقَاتٌ.