وَعَنْ أَبي سَعيد الخُدْريِّ رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إنّ شرَّ النّاس عِنْدَ الله مَنْزلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ ثمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إنَّ شَرَّ النّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزلَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ) من أفضى الرجل إلى المرأة جامعها أو خلا بها جامع أو لا، كما في القاموس (وتُفْضِي إليْهِ ثُمَّ ينْشُرُ سِرَّهَا") أي وتنشر سره (أخرجه مسلم) إلا أنه بلفظ "إن من أشر الناس".
قال القاضي عياض: وأهل النحو يقولون: لا يجوز أشر وأخير وإنما يقال هو خير منه وشرّ منه قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعاً وهي حجة في جوازهما جميعاً وأنهما لغتان.
والحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه.
وأما مجرّد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه لأنه خلاف المروءة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت".
فإن دعت إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة، بأن كان ينكر إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: "إني لأفعله أنا وهذه" وقال لأبي طلحة: "أعرستم الليلة" وقال لجابر: "الكيس الكيس".
كذلك المرأة لا يجوز لها إفشاء سره؛ وقد ورد به النص أيضاً.