وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: كانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إذا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا كانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} مُتّفَقٌ عَلَيْهِ واللّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
 

(وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قالَ: كانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إذا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا كانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} مُتّفَقٌ عَلَيْهِ واللّفْظُ لِمُسْلِمٍ).
ولفظ البخاري سمعت جابراً يقول: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها ــــ أي في قبلها كما فسرته الرواية الأولى ــــ جاء الولد أحْوَل فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
واختلف الروايات في سبب نزولها على ثلاثة أقوال.
الأول: ما ذكره المصنف من رواية الشيخين أنه في إتيان المرأة من ورائها في قبلها وأخرج هذا المعنى جماعة من المحدثين عن جابر وغيره واجتمع فيه ستة وثلاثون طريقاً في بعضها أنه لا يحل إلا في القبل وفي أكثرها الردّ على اليهود.
الثاني: أنها نزلت في حل إتيان دبر الزوجة أخرجه جماعة عن [اث]ابن عمر[/اث] من اثني عشر طريقاً.
الثالث: أنها نزلت في حل العزل عن الزوجة أخرجه أئمة من أهل الحديث عن[اث] ابن عباس[/اث] وعن [اث]ابن عمر[/اث] وعن [اث]ابن المسيب[/اث] ولا يخفى أن ما في الصحيحين مقدّم على غيره فالراجح هو القول الأول.
وابن عمر قد اختلفت عنه الرواية والقول بأنه أريد بها العزل لا يناسبه لفظ الآية هذا.
وقد روي عن ابن الحنفية أن معنى قوله تعالى: {أنى شئتم} فهو بيان للفظ "أنى" وأنه معنى "إذا" فلا يدل على شيء مما ذكر أنه سبب النزول على أن إتيان الزوجة موكول إلى مشيئة الزوج.