وَعَنْ جابرٍ قَالَ: "كُنّا نَعْزلُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَالْقُرْآنُ يَنْزلُ وَلَوْ كان شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: "فَبَلَغَ ذلكَ نِبيَّ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَلمْ يَنْهَنَا عَنْهُ".
 

(وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ينزل لو كان شيء يُنْهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه) إلا أن قوله: لو كان شيء يُنْهى عنه إلى آخره لم يذكره البخاري وإنما رواه مسلم من كلام سفيان أحد رواته وظاهره أنه قاله استنباطاً.
قال المصنف في الفتح: تتبعت المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة اهـ.
وقد وقع لصاحب العمدة مثل ما وقع للمصنف هنا فجعل الزيادة من الحديث.
وشرحها ابن دقيق العيد واستغرب استدلال جابر بتقرير الله لهم. (ولمسلم) أي عن جابر (فبلغ ذلك نبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينهنا عنه).
فدل تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لهم على جوازه وقد قيل: إنه أراد جابر بالقرآن ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحي إليه فكأنه يقول: فعلنا في زمن التشريع ولو كان حراماً لم نقر عليه قيل: فيزول استغراب ابن دقيق العيد إلا أنه لا بد من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم فعلوه.
والحديث دليل على جواز العزل ولا ينافيه كراهة التنزيه كما دل له أحاديث النهي.

الموضوع السابق


وَعَنْ أبي سَعِيد الخدْريِّ رضي اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلاً قالَ: يَا رسُولَ اللَّهِ إنَّ لي جاريةً وأَنَا أعْزلُ عَنْهَا وَأكْرَهُ أنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُريدُ مَا يُريدُ الرِّجَالُ وإنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودة الصُّغْرَى؟ قالَ: "كَذَبَتِ الْيَهُودُ لَوْ أَرَادَ الله أنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرفَهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللّفْظُ لَهُ وَالنّسَائي والطّحَاويُّ وَرجالُهُ ثِقاتٌ.