وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عامر بنِ رَبيعةَ عَنْ أَبيهِ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَجازَ نكاحَ امْرَأَةٍ عَلى نَعْلَيْنِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحّحَهُ وَخُولِفَ في ذلكَ.
 

(وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة" العنزي بفتح العين وسكون النون وبالزاي في نسبه خلاف كثير قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أربع سنين أو خمس. مات عبد الله المذكور سنة خمس وثمانين وقيل سنة تسعين (عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف) أي الترمذي (في ذلك) أي في التصحيح. لفظ الحديث: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "رضيت من نفسك ومالك بنعلين" قالت: نعم فأجازه.
والحديث دليل على صحة جعل المهر أي شيء له ثمن وقد أسلف أن كل ما صح جعله ثمناً صح جعله مهراً وفيه مأخذ لما ورد في غيره من أنها لا تتصرف المرأة في مالها إلا برأي زوجها.