وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ رضي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: "زَوَّجَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رجُلاً امْرَأَةً بخاتَم مِنْ حدَيد" أَخْرَجَهُ الحاكِمُ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الحديثِ الطّويلِ المتقدِّم في أَوائِلِ النِّكاحِ.
 

(وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوّج النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رجلاً امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم).
قد تقدم حديث سهل في الواهبة نفسها بطوله وفيه أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أمر من خطبها أن يلتمس ولو خاتماً من حديد فلم يجده فزوّجه إياها على تعليمها شيئاً من القرآن فإن كان هذا هو ذلك الحديث فلم يتم جعل المهر خاتماً من حديد كما عرفت وإن أريد غيره فيحتمل وهو بعيد لقول المصنف (وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح) وعلى تقدير أنه أريد ذلك الحديث فتأويله أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أذن في جعل الصداق خاتماً من حديد وإن لم يتم العقد عليه.
وَعَنْ عليَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: "لا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" أَخْرَجَهُ الدارَقُطْنيُّ موْقُوفاً وفي سَنَدِهِ مَقَالٌ.
(وعن عليّ رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفاً وفي سنده مقال) أي موقوف على عليّ رضي الله عنه.
وقد روي من حديث جابر مرفوعاً ولم يصح.
والحديث معارض للأحاديث المتقدمة المرفوعة الدالة على صحة أي شيء يصح جعله مهراً كما عرفت. والمقال الذي في الحديث هو أن فيه مبشر بن عبيد قال أحمد: كان يضع الحديث.