َنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ رَضيَ اللَّهُ عنْهُ أنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رَأَى على عَبْدِ الرَّحْمن بنِ عَوْفٍ أَثَر صُفْرَةٍ فَقَالَ: "ما هَذا؟" قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إني تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلى وزن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ لكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاةٍ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ واللفْظُ لمُسْلمٍ.
 

الوليمة مشتقة من الوَلْم بفتح الواو وسكون اللام وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره والفعل منها أولم، تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث ووليمة العرس ما يتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الإملاك.
عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ رَضيَ اللَّهُ عنْهُ أنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رَأَى على عَبْدِ الرَّحْمن بنِ عَوْفٍ أَثَر صُفْرَةٍ فَقَالَ: "ما هَذا؟" قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إني تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلى وزن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ لكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاةٍ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ واللفْظُ لمُسْلمٍ.
(عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ رَضيَ اللَّهُ عنْهُ أنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رَأَى على عَبْدِ الرَّحْمن بنِ عَوْفٍ أَثَر صُفْرَةٍ فَقَالَ: "ما هَذا؟" قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إني تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلى وزن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ لكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاةٍ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ واللفْظُ لمُسْلمٍ).
جاء في الروايات بيان الصفرة بأنها ردغ من زعفران وهو بفتح الراء ودال مهملة وغين معجمة أثر الزعفران.
"فإن قلتَ" قد علم النهي عن التزعفر فكيف لم ينكره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ قلتُ: (هذا مخصص للنهي بجوازه للعروس).
وقيل: يحتمل أنها كانت في ثيابه دون بدنه بناء على جوازه في الثوب وقد منع جوازه فيه أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما.
والقول بجوازه في الثياب مروي عن مالك وعلماء المدينة واستدل لهم بمفهوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي موسى مرفوعاً: "لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق".
وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة وبأن قصة عبد الرحمن كانت قبل النهي في أول الهجرة وبأنه يحتمل أنه الصفرة التي رآها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانت من جهة امرأته تعلقت به فكان ذلك غير مقصود له، ورجح هذا النووي وعزاه للمحققين وبنى عليه البيضاوي.
وقوله: على وزن نواة من ذهب قيل المراد واحدة نوى التمر قيل: كان يومئذ ربع دينار، ورد بأن نوى التمر يختلف فكيف يجعل معياراً لما يوزن.
وقيل إن النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء ويؤيده أن في رواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم.
وفي رواية عند البيهقي عن قتادة: قومت ثلاثة دراهم وثلثاً وإسناده ضعيف لكن جزم به أحمد وقيل في قدرها غير ذلك.
وعن بعض المالكية أن النواة عند أهل المدينة ربع دينار.
والحديث دليل أنه يدعى للعروس بالبركة وقد نال عبد الرحمن بركة الدعوة النبوية حتى قال: فلقد رأيتني لو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً أو فضة. رواه البخاري عنه في آخر هذه الرواية وفي قوله:
"أولم ولو بشاة" دليل على وجوب الوليمة في العرس وإليه ذهب الظاهرية قيل: وهو نص الشافعي في الأم ويدل له:
ما أخرجه أحمد من حديث بريدة أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال لما خطب عليّ فاطمة: "لا بد من وليمة" وسنده لا بأس به وهو يدل على لزوم الوليمة وهو في معنى الوجوب.
وما أخرجه أبو الشيخ والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "الوليمة حق وسنة فمن دعي ولم يجب فقد عصى" والظاهر من الحق الوجوب.
وقال أحمد: الوليمة سنة.
وقال الجمهور: مندوبة.
وقال ابن بطال: لا أعلم أحداً أوجبها وكأنه لم يعرف الخلاف واستدل على الندبية بما قال الشافعي: لا أعلم أمر بذلك غير عبد الرحمن ولا أعلم أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ترك الوليمة رواه عنه البيهقي فجعل ذلك مستنداً إلى كون الوليمة غير واجبة ولا يخفى ما فيه.
واختلف العلماء في وقت الوليمة هل هي العقد أو عقبه أو عند الدخول وهي أقوال في مذهب المالكية.
ومنهم من قال عند العقد وبعد الدخول.
وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول قال السبكي: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها بعد الدخول وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش لقول أنس: أصبح ــــ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ــــ عروساً بزينب فدعا القوم، وقد ترجم عليه البيهقي "باب وقت الوليمة".
وأما مقدارها فظاهر الحديث أن الشاة أقل ما تجزىء إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم أولم على أم سلمة وغيرها بأقل من شاة وأولم على زينب بشاة.
وقال[اث] أنس[/اث]: لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها.
إلا أنه أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها بمكة عام القضية ــــ وطلب من أهل مكة أن يحضروا فامتنعوا ــــ بأكثر من وليمته على زينب وكأن أنساً يريد أنه وقع في وليمة زينب بالشاة من البركة في الطعام ما لم يقع في غيرها فإنه أشبع الناس خبزاً ولحماً فكأن المراد لم يشبع أحداً خبزاً ولحماً في وليمة من ولائمه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما وقع في وليمة زينب رضي الله عنها.