وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحابٍ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "إذا اجْتَمَعَ داعِيانِ فَأَجِبْ أَقْربهما باباً، فإن سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الذي سَبَقَ" رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
 

(وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذَا اجّتَمَعَ دَاعِيَانِ فأَجِبْ أَقرَبَهُمَا باباً) زاد في التلخيص: فإن أقربهما إليك باباً أقربهما إليك جواراً (فإنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فأَجِبِ الذي سَبِقَ" رواه أبو داود وسنده ضعيف).
ولكن رجال إسناده موثقون ولا يدرى ما وجه ضعف سنده فإنه رواه أبو داود عن هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل هؤلاء وثقهم الأئمة إلا أبا خالد الدالاني فإنهم اختلفوا فيه.
فوثقه أبو حاتم وقال أحمد وابن معين لا بأس به وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به وقال ابن عدي حديثه لين وقال شريك: كان مرجئاً.
والحديث على سياق المصنف ظاهِرُهُ الوقفُ وفيه دليلٌ على أنه إذا اجتمع داعيان فالأحق بالإجابة الأسبق فإن استويا قدم الجار. والجار على مراتب فأحقهم أقربهم باباً فإن استويا أقرع بينهم.