وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي اللَّهُ عَنْها أنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لمّا تَزَوَّجَها أَقامَ عِنْدَهِا ثلاثاً وَقَالَ: "إنَّهُ ليس بِكِ عَلى أَهْلكِ هَوَانٌ، إنّ شِئْتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإنّ سَبّعْتُ لكِ سَبّعْتُ لِنِسائي" رَوَاهُ مُسْلمٌ.
 

(وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمّا تزوجها أقام عندها ثلاثاً وقال: "إنّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ) يريد نفسه (هَوَان: إنّ شِئْتِ سَبّعْتُ لكِ) أي أتممت عندك سبعاً (وإنّ سَبّعْتُ لكِ سَبّعْتُ لِنِسَائي" رواه مسلم).
وزاد في رواية: دخل عليها فلما أراد أن يَخْرجَ أخذت بثوبه فقال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إن شئت زدت لك وحاسبتك: للبكر سبع وللثيب ثلاث".
دلّ ما تقدّم على استحقاق البكر والثيب ما ذكر من العدد ودلت الأحاديث على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة سقط حقها من الإيثار ووجب عليها القضاء لذلك وأما إذا كان بغير رضاها فحقّها ثابت وهو مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن شئت".
ومعنى قوله: "ليس بك على أهلك هوان" أن لا يلحقك منا هوان ولا نضيع مما تستحقينه شيئاً بل تأخذينه كاملاً ثم أعلمها أن إليها الاختيار بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضي نساءه.
وفيه حسن ملاطفة الأهل وإبانة ما يجب لهم وما لا يجب والتخيير لهم فيما هو لهم.