وَعَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ سَوْدَةَ بنْت زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكانَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَقْسِمُ لِعائِشَةَ يَوْمَهَا ويومَ سَوْدَةَ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.
 

(وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة) بفتح الزاي والميم وعين مهملة وكان صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم تزوج سودة بمكة بعد موت خديجة وتوفيت بالمدينة سنة أربع وخمسين (وهبت يومها لعائشة وكان النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه).
زاد البخاري: "وليلتها" وزاد أيضاً في آخره: "تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" أخرجه أبو داود وذكر فيه سبب الهبة بسند رجاله رجال مسلم: "أن سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالت: يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها" ففيها وأشباهها نزلت: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً}.
وأخرج ابن سعد برجال ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلاً: "أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم طلقها يعني سودة فقعدت على طريقه وقالت: والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة ولكني أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني بوجدة وجدتها عليّ؟ قال: لا. قالت: فأنشدك الله لما راجعتني، فراجعها قالت: فإني جعلت يومي لعائشة حِبة رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم".
وفي الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضا الزوج لأن له حقاً في الزوجة فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاه.
واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج فقال الأكثر: تصح ويخص بها الزوج من أراد وهذا هو الظاهر وقيل: ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة وقيل: إن قالت له: خصَّ بها من شئت جاز، لا إذا أطلقت له.
قالوا: ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت من نوبتها لأن الحق يتجدد.

الموضوع التالي


وَعَنْ عُرْوَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْها: "يَا ابْنَ أُخْتي كانَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلى بَعْضٍ في الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدنَا، وكانَ قَلَّ يَوْمٌ إلا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جميعاً فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرَ مَسيِسٍ حَتى يَبْلُغَ الّتي هُوَ يَوْمُها فَيَبِيتَ عِنْدَهَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبو دَاوُدَ واللّفظُ لَهُ وَصَحّحَهُ الحاكمُ، وَلمُسْلِمٍ عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: "كان رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا صلىَّ الْعَصْرَ دَارَ عَلى نِسائِه ثمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ" الحديثَ.