وَعَنْ عُرْوَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْها: "يَا ابْنَ أُخْتي كانَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلى بَعْضٍ في الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدنَا، وكانَ قَلَّ يَوْمٌ إلا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جميعاً فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرَ مَسيِسٍ حَتى يَبْلُغَ الّتي هُوَ يَوْمُها فَيَبِيتَ عِنْدَهَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبو دَاوُدَ واللّفظُ لَهُ وَصَحّحَهُ الحاكمُ، وَلمُسْلِمٍ عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: "كان رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا صلىَّ الْعَصْرَ دَارَ عَلى نِسائِه ثمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ" الحديثَ.
 

(وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابْنَ أختي كانَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا يُفَضِّلُ بَعْضَنا على بَعْضٍ في القَسمْ مِنْ مُكْثِهِ عندنا وكان قلَّ يوم إلا وهو يَطْرُقُ علينا جميعاً فيدنو من كل واحدةٍ من غَيْر مَسيسٍ) وفي رواية بغير وقاع فهو المراد هنا (حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم).
فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل.
وفيه بيان حسن خلقه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وأنه كان خير الناس لأهله.
وفي هذا رد لما قاله ابن العربي وقد أشرنا إليه سابقاً أنه كان له صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ساعة من النهار لا يجب عليه القسم فيها وهي بعد العصر قال المصنف: لم أجد لما قاله دليلاً وقد عين الساعة التي يدور فيها الحديث الآتي وهو قوله:
(ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا صلى العصرَ دارَ على نسائِهِ ثم يدنون مِنْهُنَّ) أي دنو لمس وتقبيل من دون وقاع كما عرفت.