وَعَنْ عَائِشَةَ رَضيَ اللَّهُ عنها: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كانَ يَسْأَلُ في مرَضِهِ الذي مَاتَ فيهِ: "أَيْنَ أَنا غداً؟" يُريدُ يَوْمَ عائشةَ، فَأَذنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ في بَيْتِ عائِشَةَ" متفقٌ عَليهِ.
 

(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضيَ اللَّهُ عنها: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كانَ يَسْأَلُ في مرَضِهِ الذي مَاتَ فيهِ: "أَيْنَ أَنا غداً؟" يُريدُ يَوْمَ عائشةَ، فَأَذنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ في بَيْتِ عائِشَةَ" متفقٌ عَليهِ).
وفي رواية وكان أول ما بدىء به من مرضه في بيت ميمونة أخرجها البخاري في آخر كتاب المغازي وقوله: فأذن له أزواجه.
ووقع عند أحمد عن عائشة أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن فإن شئتن أذنتن لي فأذنّ له.
ووقع عند ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري: أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين وقالت: إنه يشق عليه الاختلاف ويمكن أنه استأذن صلى الله عليه وآله وسلم واستأذنت له فاطمة رضي الله عنها فيجتمع الحديثان.
ووقع في رواية: أنه دخل بيت عائشة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين الذي يليه والحديث دليل على أن المرأة إذا أذنت كان مسقطاً لحقها من النوبة وأنه لا تكفي القرعة إذا مرض كما تكفي إذا سافر كما دل له قوله:وَعَنْهَا قَالَتْ: "كانَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذَا أرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهَا مَعَهُ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

الموضوع السابق


وَعَنْ عُرْوَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْها: "يَا ابْنَ أُخْتي كانَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلى بَعْضٍ في الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدنَا، وكانَ قَلَّ يَوْمٌ إلا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جميعاً فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرَ مَسيِسٍ حَتى يَبْلُغَ الّتي هُوَ يَوْمُها فَيَبِيتَ عِنْدَهَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبو دَاوُدَ واللّفظُ لَهُ وَصَحّحَهُ الحاكمُ، وَلمُسْلِمٍ عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: "كان رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا صلىَّ الْعَصْرَ دَارَ عَلى نِسائِه ثمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ" الحديثَ.