وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ" رَواهُ البُخَاريُّ.
 

(وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه) هو ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى صحابي مشهور وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وعداده في أهل المدينة (قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ") بالنصب على المصدرية (رواه البخاري) وتمامه فيه "ثم يجامعها" وفي رواية: "ولعله أن يضاجعها".
وفي الحديث دليل على جواز ضرب المرأة ضرباً خفيفاً لقوله: جلد العبد، ولقوله في رواية أبي داود: "ولا تضرب طعينتك ضربك أمتك"، وفي لفظ للنسائي: "كما تضرب العبد أو الأمة".
وفي رواية للبخاري: "ضرب الفحل أو العبد" فإنها دالة على جواز الضرب إلا أنه لا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك.
وقد قال تعالى: {واضربوهن} ودل على جواز ضرب غير الزوجات فيما ذكر ضرباً شديداً.
وقد أخرج النسائي من حديث عائشة ما ضرب رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم امرأة له ولا خادماً قط ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم لله.

الموضوع التالي


عَنِ ابنِ عَبّاسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةَ ثابتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَتْ: يَا رسولَ اللَّهِ ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ وَلكني أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإسْلامِ، فقالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَديقَتَهُ؟" فَقَالَتْ: نَعَمْ، فقالَ رسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" رَوَاهُ البُخَاريُّ، وفي روَايَةٍ لهُ: "وأَمَرَهُ بِطَلاقِهَا". وَلأبي دَاودَ وَالتِّرْمِذيِّ وَحَسّنَهُ: "أَنَّ امَرأَةَ ثَابتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عِدَّتها حَيْضَةً". وفي روايةِ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدِّه عِنْدَ ابنِ مَاجَهْ: "أَنَّ ثابتَ بن قَيْسٍ كانَ دَميماً وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قالَتْ: لَوْلا مَخَافَةُ اللَّهِ إذا دَخَلَ عَليَّ لَبَصَقْتُ في وَجْهِهِ". ولأحْمَدَ مِن حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ: "وَكَانَ ذلكَ أَوَّلَ خُلْعٍ في الإسْلامِ".