عَنِ ابنِ عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَبْغَضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطّلاقُ" رَوَاهُ أَبو داودَ وابنُ مَاجَهْ وصحّحَهُ الحاكِمُ وَرَجّحَ أبو حاتم إرسالَهُ.
 
هو لغة حل الوثاق. مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك وفلان طلق اليدين بالخير أي كثير البذل والإرسال لهما بذلك وفي الشرع حل عقدة التزويج قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره.
عَنِ ابنِ عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَبْغَضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطّلاقُ" رَوَاهُ أَبو داودَ وابنُ مَاجَهْ وصحّحَهُ الحاكِمُ وَرَجّحَ أبو حاتم إرسالَهُ.
(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَبْغَضُ الْحَلالِ إلى اللَّهِ الطّلاقُ" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله) وكذا الدارقطني والبيهقي رجحا الإرسال.
الحديث فيه دليل على أن في الحلال أشياء مبغوضة إلى الله تعالى وأن أبغضها الطلاق فيكون مجازاً عن كونه لا ثواب فيه ولا قربة في فعله. ومثل بعض العلماء المبغوض من الحلال بالصلاة المكتوبة في غير المسجد لغير عذر.
والحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما وجد عنه مندوحة.
وقد قسم بعض العلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة فالحرام الطلاق البدعي والمكروه الواقع بغير سبب مع استقامة الحال وهذا هو القسم المبغوض مع حله.

الموضوع التالي


وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فسأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ ذلكَ؟ فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا ثمَّ لِيَتْرُكْهَا حتى تَطْهُرَ ثمَّ تحيضَ ثمَّ تَطْهُرَ، ثمَّ إن شاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النساء" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وفي روَايَةٍ لمُسْلِمٍ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثمَّ ليُطَلِّقْهَا طَاهراً أَوْ حَامِلاً"، وفي أُخْرى للْبُخَاريِّ: "وَحُسِبَتْ تَطْلِيقةً"، وفي روايةٍ لمُسْلِمٍ، قالَ ابْنُ عُمَرَ: "أَمّا أَنْتَ طَلَّقتَها واحِدةً أَوْ اثْنَتيْنِ فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَمَرَني أَنْ أُرَاجِعَهَا ثمَّ أُمْسِكَهَا حَتى تحيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثمَّ أُمْهِلَها حَتى تَطْهُرَ ثمَّ أُطَلِّقَهَا قبلَ أَنْ أَمَسّهَا، وَأَمّا أَنْتَ طَلْقْتَهَا ثلاثاً فَقَدْ عَصَيْتَ رَبّكَ فِيما أَمَرَكَ بهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِك"، وفي روايةٍ أُخْرَى قالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَليَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً وقالَ: "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ ليُمْسِكْ".

الموضوع السابق


عَنِ ابنِ عَبّاسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةَ ثابتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَتْ: يَا رسولَ اللَّهِ ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ وَلكني أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإسْلامِ، فقالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَديقَتَهُ؟" فَقَالَتْ: نَعَمْ، فقالَ رسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" رَوَاهُ البُخَاريُّ، وفي روَايَةٍ لهُ: "وأَمَرَهُ بِطَلاقِهَا". وَلأبي دَاودَ وَالتِّرْمِذيِّ وَحَسّنَهُ: "أَنَّ امَرأَةَ ثَابتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عِدَّتها حَيْضَةً". وفي روايةِ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدِّه عِنْدَ ابنِ مَاجَهْ: "أَنَّ ثابتَ بن قَيْسٍ كانَ دَميماً وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قالَتْ: لَوْلا مَخَافَةُ اللَّهِ إذا دَخَلَ عَليَّ لَبَصَقْتُ في وَجْهِهِ". ولأحْمَدَ مِن حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ: "وَكَانَ ذلكَ أَوَّلَ خُلْعٍ في الإسْلامِ".