وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ وَالطّلاقُ والرَّجْعَةُ" رَوَاهُ الأرْبَعَةُ إلا النّسائيَّ وَصَحّحَهُ الحاكمُ، وفي رواية لابن عَدِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعيفٍ: "الطّلاقُ وَالنِّكاحُ وَالْعِتَاقُ"، وللْحَارثِ بنِ أَبي أُسامَةَ مِنْ حديثِ عُبَادةَ بنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ: "لا يَجُوزُ اللّعِبُ في ثلاثٍ: الطّلاقِ والنِّكاحِ وَالعِتَاقِ فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ" وَسَنَدُهُ ضعيفٌ.
 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاحُ والطّلاقُ والرَّجْعَة" رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم، وفي رواية) عن أبي هريرة رضي الله عنه (لابن عدي من وجه آخر ضعيف "الطَّلاقُ والْعِتاقُ والنِّكَاحُ") وقد بين معناها قوله:
(وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: "لا يجُوزُ اللّعِبُ في ثَلاثٍ: الطّلاقِ والنِّكَاحِ والْعِتَاقِ فَمَنْ قَالهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ". وسنده ضعيف) لأن فيه [تض]ابن لهيعة[/تض] وفيه انقطاع أيضاً.
والأحاديث دلت على وقوع الطلاق من الهازل وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح وإليه ذهب الهادوية والحنفية والشافعية.
وذهب أحمد والناصر والصادق والباقر إلى أنه لا بد من النية لعموم حديث الأعمال بالنيات.
وأجيب بأنه عام خصه ما ذكر من الأحاديث ويأتي الكلام في العتق.

الموضوع السابق


وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قالَ: طَلّقَ أَبو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ فَقَالَ لهُ رسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "رَاجع امْرَأَتَكَ" فَقَالَ: إنِّي طَلّقْتُهَا ثلاثاً؟ قالَ: "قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وفي لَفْظٍ لأحْمَدَ: "طَلّقَ أَبو رُكانَةَ امْرَأَتَهُ في مَجْلِسٍ واحِدٍ ثلاثاً فَحَزنَ عَلَيْهَا، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "فإنّهَا واحِدَةٌ" وفي سَنَدِهِمَا ابْنُ إسْحَاقَ وَفيهِ مَقَالٌ، وَقَدْ رَوَى أبُو داودَ مِنْ وَجْهٍ آخرَ أَحْسنَ مِنْهُ: "أَنَّ أَبَا رُكانةَ طَلّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ أَلْبَتّةَ فَقَالَ: واللَّهِ مَا أَرَدْتُ بها إلا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إلَيْهِ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم".