وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: "إنّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمّتي مَا حَدّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.
 

(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: "إنّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمّتي مَا حَدّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ).
ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: عما توسوس به صدورها بدل: ما حدثت به أنفسها وزاد في آخره "وما استكرهوا عليه".
قال المصنف: وأظن الزيادة هذه مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث.
والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول الجمهور.
وروي عن ابن سيرين والزهري ورواية عن مالك بأنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق وقواه ابن العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على المعصية أثم وكذلك من قذف مسلماً بقلبه وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان.
ويجاب عنه بأن الحديث المذكور أخبر عن الله تعالى بأنه لا يؤاخذ الأمة بحديث نفسها وأنه تعالى قال: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها} وحديث النفس يخرج عن الوسع. نعم الاسترسال مع النفس في باطل أحاديثها يصير العبد عازماً على الفعل فيخاف منه الوقوع فيما يحرم فهو الذي ينبغي أن يسارع بقطعه إذا خطر.
وأما احتجاج ابن العربي بالكفر والرياء فلا يخفى أنهما من أعمال القلب فهما مخصوصان من الحديث.
على أن الاعتقاد وقصد الرياء قد خرجا عن حديث النفس وأما المصر على المعصية فالإثم على عمل المعصية المتقدم على الإصرار فإنه دال على أنه لم يتب عنها واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته وهو قول الجمهور.
وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك وسيأتي:
وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "إن الله وَضَعَ عَنْ أُمّتي الْخَطَأَ والنِّسيانَ وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ" رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ والحاكِمْ وقالَ أَبو حاتم: لا يَثْبُتُ.

الموضوع السابق


وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ وَالطّلاقُ والرَّجْعَةُ" رَوَاهُ الأرْبَعَةُ إلا النّسائيَّ وَصَحّحَهُ الحاكمُ، وفي رواية لابن عَدِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعيفٍ: "الطّلاقُ وَالنِّكاحُ وَالْعِتَاقُ"، وللْحَارثِ بنِ أَبي أُسامَةَ مِنْ حديثِ عُبَادةَ بنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ: "لا يَجُوزُ اللّعِبُ في ثلاثٍ: الطّلاقِ والنِّكاحِ وَالعِتَاقِ فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ" وَسَنَدُهُ ضعيفٌ.