(وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "إن الله وَضَعَ عَنْ أُمّتي الْخَطَأَ والنِّسيانَ وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ" رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ والحاكِمْ وقالَ أَبو حاتم: لا يَثْبُتُ).
 

وقال النووي في الروضة في تعليق الطلاق: إنه حديث حسن وكذا قال في أواخر الأربعين له اهـ.
وللحديث أسانيد وقال ابن أبي حاتم إنه سأل أباه عن أسانيده فقال: هذه أحاديث منكرة كلها موضوعة.
وقال عبد الله بن أحمد في العلل: سألت أبي عنه فأنكره جداً وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم.
ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة.
والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوّة عن الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطإ أو نسيان أو إكراه.
وأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية عليها ففي ذلك خلاف بين العلماء.
فاختلفوا في طلاق الناسي فعن الحسن أنه كان يراه كالعمد إلا إذا اشترط أخرجه ابن أبي شيبة عنه.
وعن عطاء وهو قول الجمهور أنه لا يكون طلاقاً للحديث وكذا ذهب الجماهير أنه لا يقع طلاق الخاطىء وعن الحنفية يقع.
واختلف في طلاق المكره فعند الجماهير لا يقع.
ويروى عن النخعي وبه قالت الحنفية إنه يقع واستدل الجمهور بقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}.
وقال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق وقرر الشافعي الاستدلال بأن الله تعالى لمّا وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر كذلك سقط عن المكره دون الكفر لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى.