وعنِ ابنِ مَسْعودٍ رضي الله عَنْهُ قال: قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا كُنتم ثلاثةً فلا يتناجى اثنانِ دونَ الآخر حتى تختْلطوا بالناس، مِنْ أَجْل أَنَّ ذلك يحزنهُ" مُتفقٌ عليه واللفظ لمسلم.
 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان) المناجاة المشاورة والمساورة (دون الآخر حتى تختلطوا بالناس) وعلله (من أَجْلِ أَنْ ذلك يحزنهُ") من أحزن يحزن مثل أخرج يخرج أو من حزن يحزن بضم الزاي (متفق عليه واللفظ لمسلم).
فيه النهي عن تناجي الاثنان إذا كان معهما ثالث، إلا إذا كانوا أكثر من ثلاثة لانتفاء العلة التي نص عليها، وهي أنه يحزنه انفراده وإيهام أنه ممن لا يؤهل للسر أو يوهمه أن الخوض من أجله.
ودلت العلة على أنهم إذا كانوا أربعة فلا نهي عن انفراد اثنين بالمناجاة لفقد العلة. وظاهره عام لجميع الأحوال في سفر أو حضر، وإليه ذهب[اث] ابن عمر[/اث] ومالك وجماهير العلماء، وادعى بعضهم نسخه ولا دليل عليه.
وأما الآيات في سورة المجادلة فهي نهي اليهود عن التناجي كما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى} قال: اليهود. وأخرج ابن (أبي) حاتم عن مقاتل بن حيان قال: "كان بين اليهود وبين النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم موادعة فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله، أو بما يكره المؤمن فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم فنهاهم النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن النجوى فأنزل الله: {ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى}.