وَعَنْ أَنَس رضي اللّهُ عنهُ عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "كفارةُ من اغتبتهُ أَنْ تستغْفرَ لهُ" رواهُ الحارثُ بنُ أَبي أُسامة بإسْناد ضعيفٍ.
 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما بألفاظ مختلفة من حديث أنس، وفي أسانيدهما ضعف. وروي من طريق أخرى بمعناه، والحاكم من حديث حذيفة، والبيهقي قال: وهو أصح، ولفظه قال: "كان في لساني ذرب على أهلي فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: "أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة" وهذا الحديث لا دليل فيه نصاً أنه لأجل الاغتياب بل لعله لدفع ذرب اللسان.
وفي الحديث دليل على أن الاستغفار من المغتاب لمن اغتابه يكفي ولا يحتاج إلى الاعتذار منه. وفصلت الهادوية والشافعية فقالوا: إذا علم المغتاب وجب الاستحلال منه، وأما إذا لم يعلم فلا، ولا يستحب أيضاً، لأنه يجلب الوحشة وإيغار الصدر، إلا أنه أخرج البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً "من كان عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" وأخرج نحوه البيهقي من حديث أبي موسى، وهو دال على أنه يجب الاستحلال وإن لم يكن قد علم، إلا أنه يحمل على من قد بلغه، ويكون حديث أنس فيمن لم يعلم ويقيد به إطلاق حديث البخاري.