وعن ابن عباس رضي الله عنهُما قال: استْفتى سعْدُ بنُ عُبادةَ رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في نَذْر كانَ على أُمِّه توفِّيت قبلَ أَنْ تقْضيَهُ فقال: "اقضهِ عنها" مُتّفقٌ عَليه.
 

لم يبين في هذه الرواية ما هو النذر، وجاء في رواية "أفيجزىء أن أعتق عنها؟ فقال: أعتق عن أمك" فظاهر هذه الرواية أنها نذرت بعتق، وأما ما أخرج النسائي عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم". قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "سقي الماء" فإنه في أمر آخر غير الفتيا، إذ هذا في سؤاله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن الصدقة تبرعاً عنها.
والحديث دليل على أنه يلحق الميت ما فعل له من بعده من عتق أو صدقة أو نحوهما، وقد قدّمنا ذلك في آخر كتاب الجنائز.
وهل يجب ذلك على الوارث؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على الوارث أن يقضي النذر عن الميت إذا كان مالياً ولم يخلف تركة، وكذا غير المالي. وقالت الظاهرية: يلزمه ذلك لحديث سعد. وأجيب بأن حديث سعد لا دلالة فيه على الوجوب، والظاهر مع الظاهرية إذ الأمر للوجوب.

الموضوع التالي


وعن ثابت بن الضَّحّاك رضي اللّهُ عنهُ قالَ: نَذَرَ رجلٌ على عَهْد رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ يَنْحَر إبلاً ببُوانةَ فأَتَى رسولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَسَأَله فقال: "هلْ كانَ فيها وثنٌ يُعْبدُ؟" قالَ: لا، قالَ: "فهلْ كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟" فقال: لا، فقال: "أوفِ بنذركَ فإنّهُ لا وفاءَ لِنَذر في معصيةِ الله ولا في قطيعة رَحِمٍ ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ" رَواهُ أَبو داودَ والطبرانيُّ واللفظُ له وَهُوَ صحيح الإسنادِ، ولهُ شاهدٌ مِنْ حديث كَرْدَمٍ عَنْدَ أَحْمدَ.