وعنْ جابر رضي اللّهُ عنهُ أنَّ رَجُلاً قال يومَ الْفتح: يا رسول اللّهِ إني نذرت إنْ فَتَحَ الله عَليك مكّة أَنْ أُصلي في بيتِ المقْدس؟ فقالَ: "صلِّ ها هُنا" فسأَلهُ فقال: "صلِّ ها هُنا" فسألهُ فقال: "فشأنكَ إذنْ" رواهُ أَحمدُ وأَبو داود وصححهُ الحاكمُ.
 

وعَنْ جابر رضي الله عنهُ قالَ: جيءَ بسارقٍ إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: "اقتلوه" فَقَالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: "اقطعُوهُ" فقُطع، ثمَّ جيءَ بهِ الثّانية فقال: "اقتُلوهُ" فذكرَ مِثلهُ: ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثمَّ جيءَ بهِ الخامسة فقالَ: "اقتلوهُ" أَخرجهُ أَبو داودَ والنسائي واستنكره.
(وعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال يوم الفتح:) أي فتح مكة. (يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال: "صَلِّ ها هُنا" فسأله فقال: "صلِّ ها هنا" فسأله فقال: "فَشأنك إذن" رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم).
وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح، وهو دليل على أنه لا يتعين المكان في النذر ــــ وإن عين ــــ إلا ندباً.

الموضوع السابق


وعن ثابت بن الضَّحّاك رضي اللّهُ عنهُ قالَ: نَذَرَ رجلٌ على عَهْد رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ يَنْحَر إبلاً ببُوانةَ فأَتَى رسولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَسَأَله فقال: "هلْ كانَ فيها وثنٌ يُعْبدُ؟" قالَ: لا، قالَ: "فهلْ كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟" فقال: لا، فقال: "أوفِ بنذركَ فإنّهُ لا وفاءَ لِنَذر في معصيةِ الله ولا في قطيعة رَحِمٍ ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ" رَواهُ أَبو داودَ والطبرانيُّ واللفظُ له وَهُوَ صحيح الإسنادِ، ولهُ شاهدٌ مِنْ حديث كَرْدَمٍ عَنْدَ أَحْمدَ.