وعَنْ أَبي سعيد الخدري رضي اللّهُ عَنْهُ عنِ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: لا تُشدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مَسْجد الحرام، ومَسْجد الأقصى، ومسجدي هذا" مُتّفقٌ عَلَيهِ واللفظ للبخاريِّ.
 

تقدم الحديث في آخر باب الاعتكاف، ولعله أورده هنا للإشارة إلى أن النذر لا يتعين فيه المكان إلا أحد الثلاثة المساجد.
وقد ذهب مالك والشافعي إلى لزوم الوفاء بالنذر بالصلاة في أي المساجد الثلاثة وخالفهم أبو حنيفة فقال: لا يلزم الوفاء، وله أن يصلي في أي محل شاء وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان لحج أو عمرة، وأما غير الثلاثة المساجد فذهب أكثر العلماء إلى عدم لزوم الوفاء لو نذر بالصلاة فيها إلا ندباً.
وأما شدّ الرحال للذهاب إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة فقال الشيخ أبو محمد الجويني: إنه حرام وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره.
قال النووي: والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره، قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شدّ الرحال إلى الثلاثة خاصة، وقد تقدم هذا في آخر باب الاعتكاف.