فصل ( نزول فرضية الصلاة صبيحة الاسراء ) .
 
ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الاسرى جاءه جبرائيل عند الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فاجتمعوا وصلى به جبرائيل في ذلك اليوم الى الغد
والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي بجبرائيل كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر أمني جبرائيل عند البيت مرتين فبين له الوقتين الأول والآخر فهما وما بينهما الوقت الموسع ولم يذكر توسعة في وقت المغرب وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو وكلها في صحيح مسلم وموضع بسط ذلك في كتابنا الاحكام ولله الحمد فأما ما ثبت في صحيح البخاري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وكذا رواه الاوزاعي عن الزهري ورواه الشعبي عن مسروق عنها وهذا مشكل من جهة أن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر وكذا عثمان بن عفان وقد تكلمنا على ذلك عند قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال البيهقي وقد ذهب الحسن البصري الى أن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعا كما ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام صبيحة الاسراء الظهر اربعا والعصر اربعا والمغرب ثلاثا يجهر في الاوليين والعشاء أربعا يجهر في الاوليين والصبح ركعتين يجهر فيهما
قلت فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الاسراء تكون ركعتين ركعتين ثم لما فرضت الخمس فرضت حضرا على ما هي عليه ورخص في السفر أن يصلى ركعتين كما كان الأمر عليه قديما وعلى هذا لا يبقى اشكال بالكلية والله أعلم