فصل ( اكتفاء رسول الله عليه السلام بطوافه الأول ) .
 
ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يعد الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بل اكتفى بطوافه الأول كما روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا قلت والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدي وكانوا قارنين كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وكانت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك وعند أصحاب الامام احمد أن قول جابر وأصحابه عام في القارنين والمتمتعين ولهذا نص الامام احمد على أن التمتع يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته وان تحلل بينهما تحلل وهو قول غريب مأخذه ظاهر عموم الحديث والله أعلم وقال أصحاب أبي حنيفة في المتمتع كما قال المالكية والشافعية إنه يجب عليه طوافان وسعيان حتى طردت الحنفية ذلك في القارن وهو من افراد مذهبهم أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين ونقلوا ذلك عن علي موقوفا وروى عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا الكلام على ذلك كله عند الطواف وبينا أن اسانيد ذلك ضعيفة مخالفة للأحاديث الصحيحة والله أعلم