حكم الزكاة
وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصاباً ملكاً تاماً، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض، ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. ولا زكاة في شئ من ذلك حتى يبلغ نصاباً، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شئ في أوقاصها.
وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصاباً ملكاً تاماً، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض، ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. ولا زكاة في شئ من ذلك حتى يبلغ نصاباً، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شئ في أوقاصها.

242219

79932

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 17/01/2017