باب المساقاة والمزارعة
تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.
تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.
عدد المشاهدات *:
955059
عدد مرات التنزيل *:
141589
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 17/01/2017





























