باب المكاتب
الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، واذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا &سورة النور: الآية 33 &. ويجعل المال عليه أنجماً.
فمتى أداها عتق ويعطى مما كوتب عليه الربع لقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم & سورة النور: الآية 33 & قال علي رضي الله عنه: هو الربع. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء.
والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شئ من ماله، ومتى أخذ منه شيئاً أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته ويجري الربا بينهما كالأجانب إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته، وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها، وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت، وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت.
ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته، فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه، وإن عجز فهو عبد، وإن اشترى المكاتبان كل واحد منها الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني، فإن جهل الأول منهما بطل البيعان، وإن مات المكاتب بطلت الكتابة.
وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه، والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها، وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه، وإذا جنى المكاتب بدىء بجنايته، وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه.
الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، واذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا &سورة النور: الآية 33 &. ويجعل المال عليه أنجماً.
فمتى أداها عتق ويعطى مما كوتب عليه الربع لقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم & سورة النور: الآية 33 & قال علي رضي الله عنه: هو الربع. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء.
والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شئ من ماله، ومتى أخذ منه شيئاً أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته ويجري الربا بينهما كالأجانب إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته، وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها، وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت، وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت.
ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته، فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه، وإن عجز فهو عبد، وإن اشترى المكاتبان كل واحد منها الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني، فإن جهل الأول منهما بطل البيعان، وإن مات المكاتب بطلت الكتابة.
وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه، والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها، وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه، وإذا جنى المكاتب بدىء بجنايته، وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه.
عدد المشاهدات *:
588023
588023
عدد مرات التنزيل *:
106878
106878
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 17/01/2017