القرآن الكريم

يوم الأحد 16 ربيع الثاني 1448 هجرية
??? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ???????? ????? ?? ?????? ????? ??????????? ??????????? ????????????? ???????? ????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

ما دام

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

2 : 7/402 ـ وعن المقداد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل )) . قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد : فو الله ما أدري ما يعني بالميل ، أمسافة الأرض ، أم الميل الذي تكتحل به العين (( فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه ، ومنهم من يكون إلى ركبتيه ، ومنهم من يكون إلى حِقوية ، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما )) وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه )) رواه مسلم (251) . 8/403 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً ، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم )) متفق عليه(252) . ومعنى (( يذهب في الأرض )) : ينزل ويغوص . 9/404 ـ وعنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال : (( هل تدرون ما هذا ؟ )) قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : (( حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها )) رواه مسلم (253) . 10/405 ـ وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أيمن منه ، فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر بين يديه ، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ، فاتقوا النار ولو بشق تمرة )) متفق عليه (254) . 11/406 ـ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إني أرى ما لا ترون ، وأسمع ما لا تسمعون ، أطت السماء وحق لها أن تئط ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى ، والله لو تعلمون ما أعلم ، لضحكتم قليلاً ، ولبكيتم كثيراً ، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى )) رواه الترمذي وقال : حديث حسن (255) . و(( أطت )) بفتح الهمزة وتشديد الطاء ، و (( تئط )) بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة ، والأطيط : صوت الرحل والقتب وشبههما ، ومعناه : أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت . و (( الصعدات )) بضم الصاد والعين : الطرقات : ومعنى (( تجأرون )) : تستغيثون . 12/407 ـ وعن أبي برزة ـ براء ثم زاي ـ نضله بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيمَ أفناه ، وعن علمه فيم فعل فيه ، وعن ماله من أين اكتسبه ، وفيم أنفقه ، وعن جسمه فيم أبلاه )) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح (256) .

Safha Test

الكتب العلمية
ّّعمدة الفقه لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي
كتاب العتق
باب المكاتب
الكتب العلمية
باب المكاتب

الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، واذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا &سورة النور: الآية 33 &. ويجعل المال عليه أنجماً.
فمتى أداها عتق ويعطى مما كوتب عليه الربع لقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم & سورة النور: الآية 33 & قال علي رضي الله عنه: هو الربع. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء.
والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شئ من ماله، ومتى أخذ منه شيئاً أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته ويجري الربا بينهما كالأجانب إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته، وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها، وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت، وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت.
ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته، فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه، وإن عجز فهو عبد، وإن اشترى المكاتبان كل واحد منها الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني، فإن جهل الأول منهما بطل البيعان، وإن مات المكاتب بطلت الكتابة.
وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه، والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها، وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه، وإذا جنى المكاتب بدىء بجنايته، وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه.


عدد المشاهدات *:
1041376
عدد مرات التنزيل *:
156714
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 17/01/2017

الكتب العلمية

روابط تنزيل : باب المكاتب
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب المكاتب لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية

جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1