لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب
(لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» رواه النسائي، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» وهو حديث حسن [رواه الترمذي] .
مسألة 72: وفي ضابط الغنى روايتان: إحداهما: أنه الكفاية على الدوام بصناعة أو بكسب، أو أجرة أو نحوه لقوله في حديث قبيصة: «ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش " [رواه مسلم] أو " سدادًا من عيش» ولأن الغنى ضد الحاجة والحاجة تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها.
والرواية الثانية: أنه الكفاية أو ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، لأن في حديث ابن مسعود «قيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب» قال الترمذي: هذا حديث حسن، فعلى هذه إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد خمسين درهمًا نص عليه، إلا أن الحديث ضعيف، لأنه يرويه حكم بن جبير، وقال البخاري: هو ضعيف.
ص : 158
(73) ولا تحل لآل محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهم بنو هاشم ومواليهم
(74) ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته
(75) ولا إلى كافر
(76) فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم
{فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 280] وقال تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92] وقال تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45] ولا خلاف في صحة العفو عن الهاشمي ونظائره.
ص : 159
(77) ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرًا،
(78) وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه
(79) إلا لغني إذا ظنه فقيرًا
مسألة 80: ومن دفعها إلى من يظنه مسلمًا فبان كافرًا، أو حرًا فبان عبدًا أو هاشميًا، لم يجزه، رواية واحدة، لأن حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع لهم بخلاف الأولى.
ص : 160
466329
94302
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 04/02/2017