اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
?? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ???????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????????? ?????????? ??????????????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الإيمان

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي
كتاب الزكاة
باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
الكتب العلمية
باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه

لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب


(لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» رواه النسائي، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» وهو حديث حسن [رواه الترمذي] .


مسألة 72: وفي ضابط الغنى روايتان: إحداهما: أنه الكفاية على الدوام بصناعة أو بكسب، أو أجرة أو نحوه لقوله في حديث قبيصة: «ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش " [رواه مسلم] أو " سدادًا من عيش» ولأن الغنى ضد الحاجة والحاجة تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها.
والرواية الثانية: أنه الكفاية أو ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، لأن في حديث ابن مسعود «قيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب» قال الترمذي: هذا حديث حسن، فعلى هذه إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد خمسين درهمًا نص عليه، إلا أن الحديث ضعيف، لأنه يرويه حكم بن جبير، وقال البخاري: هو ضعيف.

ص : 158


(73) ولا تحل لآل محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهم بنو هاشم ومواليهم

مسألة 73: (ولا تحل لآل محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهم بنو هاشم ومواليهم) إلا لغزو أو حمالة، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إنما الصدقات أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد» وحكم مواليهم وهم معتقوهم حكمهم لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث أبي رافع: «فإن موالي القوم منهم» حديث صحيح [رواه الترمذي] .

(74) ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته

مسألة 74: (ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته) كالزوجة والعبد والقريب لأن نفقتهم عليه واجبة وفي دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه.

(75) ولا إلى كافر

مسألة 75: (ولا يجوز دفعها إلى كافر) لغير تأليف، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة.

(76) فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم

مسألة 76: (فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم) لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. وعنه: لا تحل لهم صدقة التطوع أيضًا لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنا لا تحل لنا الصدقة» [رواه أبو داود] والأول أظهر، فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «المعروف كله صدقة» متفق عليه، وقال سبحانه:
{فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 280] وقال تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92] وقال تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45] ولا خلاف في صحة العفو عن الهاشمي ونظائره.

ص : 159


(77) ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرًا،

مسألة 77: (ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (إلا أن يأخذها الإمام منه قهرًا) فتجزي بنية الإمام في الظاهر على معنى أنا لا نطالبه بها ثانيًا، ولا تجزي في الباطن للخبر.

(78) وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه

مسألة 78: (وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها) وهو لا يعلم ثم علم (لم تجزه) لأنه بان أنه غير مستحق، أشبه ما لو دفع الدين إلى غير صاحبه.

(79) إلا لغني إذا ظنه فقيرًا

مسألة 79: (إلا الغني إذا ظنه فقيرًا) وعنه لا تجزيه كذلك، ودليل الأولى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني» وهذا يدل على أنه يجزئ، ولأن الغني يختفي فاعتبار حقيقته يشق، ولهذا قال سبحانه: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} [البقرة: 273] .


مسألة 80: ومن دفعها إلى من يظنه مسلمًا فبان كافرًا، أو حرًا فبان عبدًا أو هاشميًا، لم يجزه، رواية واحدة، لأن حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع لهم بخلاف الأولى.

ص : 160



عدد المشاهدات *:
466329
عدد مرات التنزيل *:
94302
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 04/02/2017

الكتب العلمية

روابط تنزيل : باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1