اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الثلاثاء 15 شوال 1445 هجرية
????? ??????????? ????????? ?????????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

بسم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي
كتاب الصيد
باب النذر
الكتب العلمية
باب النذر

من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:


والأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7] ، وأما السنة فما روت عائشة قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» أخرجه البخاري، وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة، وهو غير مستحب لأن ابن عمر روى «عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه نهى عن النذر وقال: " إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» متفق عليه.

ص : 501


« (13) من نذر أن يطيع الله فليطعه» فإن كان لا يطيقها - كشيخ نذر صياما لا يطيقه - فعليه كفارة يمين لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته يمين»

مسألة 13: (ومن نذر أن يطيع الله فليطعه) لحديث عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، (فإن كان لا يطيق - كشيخ كبير نذر صيامًا لا يطيقه - فعليه كفارة يمين) لما «روى عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاستفتيته فقال: " لتمش ولتركب» متفق عليه، ولأبي داود: " ولتكفر يمينها " وللترمذي: " ولتصم ثلاثة أيام ". قال ابن عباس: من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا يطيقه فليف لله بما نذر، فإذا كفَّر فهل يلزمه مع الكفارة إطعام؟ على روايتين: إحداهما: لا يلزمه، لأن الكفارة إنما وجبت لترك الفعل، فلو أوجبنا فدية عن الصيام لجمعنا بين كفارتين، ولأنه لو نذر ما لا يطيقه غير الصوم لم يلزمه أكثر من كفارة كذا هاهنا. والثانية: يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا كما قلنا في رمضان إذا عجز عن صيامه. والأول أصح وأقيس، لأن موجب النذر اليمين واليمين إنما لها كفارة واحدة.

(14) ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي

مسألة 14: (ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة) لأن المشي المعهود في الشرع إلى البيت هو المشي في حج أو عمرة، فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعي، ويلزمه المشي لأن المشي إلى العبادة أفضل، ولهذا روي «عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أنه لم يركب في عيد ولا جنازة قط» فإذا ثبت هذا فإنه إن أتى البيت ماشيًا فقد وفى بنذره (وإن عجز عن المشي ركب) وكفر كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامر وقد سبق، وروى عقبة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسلم وعنه رواية أخرى يلزمه دم لأن «ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - روى أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام فأمرها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تركب وتهدي هديًا» ، وفيه ضعف، والصحيح الأول لما سبق، ولأن المشي مما لا يوجبه الإحرام فلم يجب الدم بتركه كما لو نذر صلاة ركعتين فلم يصلهما.
فإن قيل: خبر عقبة ليس فيه ذكر عجز أخته، قلنا: يجوز أن يكون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم عجزها لمعرفته بحالها، أو من حيث إن الظاهر من حال المرأة أنها لا تطيق المشي في الحج كله، أو ذكر له ذلك فلم ينقل. ودليل هذا التأويل أن المشي قربة والقربة تلزم بالنذر فلا يجوز أن يأمرها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بتركه من غير عذر.

ص : 502

ركب

(15) وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر

مسألة 15: (وإن نذر شهرًا متتابعًا فعجز عن التتابع صام متفرقًا وكفّر) لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر أخت عقبة بن عامر بالكفارة لعجزها عن المشي، لأن النذر كاليمين، ولو حلف ليصومن متتابعًا فأخل به لزمته الكفارة.

(16) وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير

مسألة 16: (وإن ترك التتابع في أثنائه لعذر) من مرض أو حيض (خير بين استئنافه) ولا شيء عليه لأنه أتى بما نذره على وجهه (وبين أن يبني على صيامه ويكفر) لأن الكفارة تلزم لتركه المنذور، وإنما جوزنا له البناء هاهنا لأن الفطر لعذر لا يقطع التتابع حكمًا بدليل أنه لو أفطر في صيام الشهرين المتتابعين من غير عذر كان له البناء، وإن كان العذر يبيح الفطر كالسفر فهل يقطع التتابع؟ فيه وجهان: أحدهما: يقطعه لأنه يفطر باختياره، والثاني: لا يقطعه لأنه عذر في الفطر في رمضان فأشبه المرض.

(17) وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه

مسألة 17: (وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه) ولا كفارة عليه لأنه ترك التتابع المنذر لغير عذر مع إمكان الإتيان به فلزمه كما لو نذر صومًا معينًا فصام قبله.

(18) وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال

مسألة 18: (وإن نذر صيامًا معينًا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال) سواء أفطر لعذر أو لغير عذر ولا يلزمه الاستئناف، نص عليه الإمام أحمد، ولكنه يقضي ما تركه لأنه واجب بالنذر فلزمه قضاؤه كالواجب بالشرع، ويكفر لأنه فات عليه ما نذره فلزمته الكفارة لأنه كاليمين، والمذهب أنه إن تركه لغير عذر لزمه الاستئناف والكفارة لأنه صوم يجب متتابعًا بالنذر فأبطله الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع. وذكر أبو الخطاب رواية أنه لا كفارة عليه إذا تركه لعذر لأن المنذور محمول على المشروع. ولو أفطر في رمضان لعذر لم يلزمه شيء. ولنا أنه فات عليه ما نذره فلزمته الكفارة بدليل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأخت عقبة: «لتركب وتكفر يمينها» وفارق رمضان فإنه لو أفطر لغير عذر لم يكن عليه كفارة إلا في الجماع.

ص : 503


(19) وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها

مسألة 19: (ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها) يعني لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، وهي التي تجزئ في الكفارة؛ لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع والواجب بأصل الشرع كذلك، وفي وجه لأصحاب الشافعي يجزيه أي رقبة كانت، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله (فأما إن نوى رقبة بعينها تعينت) بنذره كما لو نذر صوم يوم بعينه.

(20) ولا نذر في معصية ولا مباح

مسألة 20: (ولا نذر في معصية) ولا يحل الوفاء به إجماعًا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ويجب عليه كفارة يمين، روي ذلك عن جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.
وعنه ما يدل على أنه لا كفارة عليه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لا نذر في معصية الله ولا في ما لا يملك العبد» رواه مسلم، وقال: " «ليس على الرجل نذر فيما لا يملك» متفق عليه، وقال: " «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى» رواه أبو داود، ولم يأمر بكفارة، ولأن النذر التزام الطاعة وهذا التزام معصية.
ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئًا كاليمين غير المنعقدة. ووجه الأولى ما روت عائشة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين» رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال الترمذي: هو حديث غريب. وفي حديث عمران «وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه وتكفيره ما يكفر اليمين» (رواه أبو داود) . وأما ما سبق من الأحاديث فمعناها لا يوفي بالنذر في معصية الله، وإن لم يبين الكفارة فيها فقد بينها هاهنا (ولا نذر في مباح) كمن نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته فالناذر مخير بين فعله فيبر، وبين تركه ويكفر كاليمين على ذلك، ويتخرج في المذهب أن لا ينعقد هذا النذر ولا كفارة عليه بتركه، وهو مذهب الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى» ولم يذكر كفارة.

ص : 504


(21) ولا فيما يملك ابن آدم

مسألة 21: (ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم) لما سبق.

(22) ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» وقال: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه»

مسألة 22: (ولا نذر فيما قصد به اليمين) وهو نذر اللجاج، وسيأتي في باب الأيمان إن شاء الله تعالى.

(23) وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس قال: «أبصر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً قائما فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه»

مسألة 23: (وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: «بينا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس " ولا يقعد " ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه» رواه البخاري.

ص : 505


(24) وإن قال: لله علي نذر، لم يسمه فعليه كفارة يمين

مسألة 24: (وإن قال: لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين) ويسمى النذر المبهم، فيه كفارة يمين في قول أكثرهم، وقد روي عن جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، ولا نعلم فيها مخالفًا إلا الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: لا ينعقد نذره ولا كفارة عليه. ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا نص، وهو قول جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفًا فكان إجماعًا.

ص : 506



عدد المشاهدات *:
469135
عدد مرات التنزيل *:
94629
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 10/02/2017

الكتب العلمية

روابط تنزيل : باب النذر
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب النذر لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1