فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
(1/553)
قوله :"باب تحريم تجارة الخمر في المسجد" أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه، وليس مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد، وإنما هو على حذف مضاف، أي باب ذكر تحريم، كما تقدم نظيره في " باب ذكر البيع والشراء". وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا، لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير مها ونحو ذلك لها دل عليه هذا الحديث. قوله: "عن أبي حمزة" هو السكري، ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى. وسيأتي الكلام على حديث الباب في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى. قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا. قلت: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها. والله أعلم.
(1/554)
عدد المشاهدات *:
376722
عدد مرات التنزيل *:
140286
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني