قوله: "باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة" الظاهر أن قوله: "في القبلة " يتعلق بقوله: "بصاقا " وأما قوله: "شيئا " فأعم من ذلك، والجامع بين جميع ما ذكر في الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوع
(2/235)
وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة. قوله: "وقال سهل" هو ابن سعد، وهذا طرف من حديث تقدم موصولا في " باب من دخل ليؤم الناس"، ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بالإعادة، بل أشار إليه أن يتمادى على إمامته وكان التفاته لحاجة. قوله في حديث ابن عمر "بين يدي الناس" يحتمل أن يكون متعلقا بقوله: "وهو يصلي " أو بقوله: "رأى نخامة". قوله: "فحتها ثم قال حين انصرف" ظاهره أن الحت وقع منه داخل الصلاة، وقد تقدم من رواية مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة، وسبق الكلام على فوائده في أواخر أبواب القبلة، وأورده هناك أيضا من رواية أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس من طرق كلها غير مقيدة بحال الصلاة. قوله: "رواه موسى بن عقبة" وصله مسلم من طريقه. قوله: "وابن أبي رواد" اسم أبي رواد ميمون، ووصله أحمد عن عبد الرزاق عن عبد العزيز ابن أبي رواد المذكور وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة، فالغرض منه على هذا المتابعة في أصل الحديث. ثم أورد المصنف حديث أنس المتقدم في " باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة " قال ابن بطال: وجه مناسبته للترجمة أن الصحابة لما كشف صلى الله عليه وسلم الستر التفتوا إليه، ويدل على ذلك قول أنس " فأشار إليهم " ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته ا هـ. ويوضحه كون الحجرة عن يسار القبلة فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل أقرهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة، والله أعلم.
(2/236)
عدد المشاهدات *:
377790
377790
عدد مرات التنزيل *:
140436
140436
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013