اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أعوذ

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
المجلد الثالث عشر
كتاب الإعتصام بالسنة
باب نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلاَّ مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا أَصِيبُوا مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا
باب نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلاَّ مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني
وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا أَصِيبُوا مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ
(13/336)

لَهُمْ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا
7367 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنْ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذْيَ قَالَ وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحِلُّوا فَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
7368 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً
قوله: "باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم" أي النهي الصادر منه محمول على التحريم وهو حقيقة فيه. قوله: "إلا ما تعرف إباحته" أي بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك. قوله: "وكذلك أمره" أي يحرم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل على إرادة الندب أو غيره. قوله: "نحو قوله حين أحلوا" أي في حجة الوداع، لما أمرهم ففسخوا الحج إلى العمرة وتحللوا من العمرة، والمراد بالأمر صيغة أفعل والنهي لا تفعل، واختلفوا في قول الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عنة، فالراجح عند أكثر السلف أن لا فرق، وقد أنهى بعض الأصوليين صيغة الأمر إلى سبعة عشر وجها، والنهي إلى ثمانية أوجه، ونقل القاضي أبو بكر بن الطيب عن مالك والشافعي: أن الأمر عندهما على الإيجاب والنهي على التحريم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك وقال ابن بطال: هذا قول الجمهور. وقال كثير من الشافعية وغيرهم: الأمر على الندب والنهي على الكراهة حتى يقوم دليل الوجوب في الأمر ودليل التحريم في النهي، وتوقف كثير منهم وسبب توقفهم ورود صيغة الأمر للإيجاب والندب والإباحة والإرشاد وغير ذلك، وحجة الجمهور أن من فعل ما أمر به استحق الحمد، وأن من تركه استحق الذم، وكذا بالعكس في النهي، وقول الله تعالى {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} يشمل الأمر والنهي، ودل الوعيد فيه على تحريمه فعلا وتركا. قوله: "أصيبوا من النساء" هو إذن لهم في جماع نسائهم إشارة إلى المبالغة في الإحلال، إذ الجماع يفسد النسك دون غيره من محرمات الإحرام، ووقع في رواية حماد بن زيد عن ابن جريج في " كتاب الشركة " فأمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، ثم ذكر في الباب
(13/337)

أحاديث. قوله: "وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا" تقدم موصولا في " كتاب الجنائز " وبينه وبين حديث جابر فرق من جهة اختلاف السببين، فالقصة التي في رواية جابر كانت إباحة بعد حظر فلا تدل على الوجوب للقرينة المذكورة لكن أراد جابر التأكيد في ذلك، والقصة التي في حديث أم عطية نهى بعد إباحة فكان ظاهرا في التحريم، فأرادت أن تبين لهم أنه لم يصرح لهم بالتحريم، والصحابي أعرف بالمراد من غيره، وقد تقدم شرح ذلك مستوفي في " كتاب الجنائز". قوله: "حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء وقال جابر قال أبو عبد الله. وقال محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله" أما قوله: "وقال جابر " فهو معطوف على شيء محذوف يظهر مما تقدم في باب " من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم: "من " كتاب الحج، وفي باب " بعث على إلى اليمن، من أواخر كتاب المغازي بهذين السندين معلقا وموصولا، ولفظه: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه" فذكر هذه القصة ثم قال وقال جابر: أهللنا بالحج خالصا، وأما التعليق فوصله الإسماعيلي من الطريق المذكورة عن محمد بن بكر وخرجه أيضا من طريق يحيى القطان عن ابن جريج، وأفادت رواية محمد بن بكر التصريح بسماع عطاء من جابر، وقوله: "في أناس معه " فيه التفات ونسق الكلام أن يقول معي، ووقع كذلك في رواية يحيى القطان، وقوله: أهللنا بالحج خالصا ليس معه عمرة، هو محمول على ما كانوا ابتدؤوا به ثم وقع الإذن بإدخال العمرة على الحج وبفسخ الحج إلى العمرة فصاروا على ثلاثة أنحاء مثل ما قالت عائشة "منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة، ومنا من جمع" وقد تقدم ذلك مشروحا في " كتاب الحج " وقوله: "وقال عطاء عن جابر " هو موصول بالسندين المذكورين. قوله: "صبح رابعة" تقدم بيانه في حديث أنس في الباب المشار إليه. قوله: "قال عطاء قال جابر" هو موصول بالسند المذكور، وقوله: "وقال محمد بن بكر عن ابن جريج " هو موصول عند الإسماعيلي كما تقدم. قوله: "ولم يعزم عليهم" أي في جماع نسائهم أي لأن الأمر المذكور إنما كان للإباحة ولذلك قال جابر ولكن أحلهن لهم وقد تقدم في الباب المذكور قالوا أي الحل قال: الحل كله. قوله: "فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال" أي أولها ليلة الأحد وآخرها ليلة الخميس لأن توجههم من مكة كان عشية الأربعاء فباتوا ليلة الخميس بمنى ودخلوا عرفة يوم الخميس. قوله: "فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي" في رواية المستملي: "المنى " وكذا عند الإسماعيلي ويؤيده ما وقع في رواية حماد بن زيد بلفظ "فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا " وإنما ذكر منى لأنهم يتوجهون إليها قبل توجههم إلى عرفة. قوله: "ويقول جابر بيده هكذا وحركها" أي أمالها. وفي رواية حماد بن زيد بلفظ: فقال جابر بكفه أي أشار بكفه قال الكرماني هذه الإشارة لكيفية التقطر ويحتمل أن يكون إلى محل التقطر ووقع في رواية الإسماعيلي قال: يقول جابر كأني أنظر إلى يده يحركها، وهذا يحتمل أن يكون مرفوعا. قول "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال" زاد في رواية حماد خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا. قوله: "قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم" في رواية حماد " والله لأنا أبر وأتقى لله منهم". قوله: "ولولا هديي لحللت كما تحلون" في رواية الإسماعيلي لأحللت، وكذا مضى في باب "عمرة التنعيم من طريق حبيب المعلم " عن عطاء عن جابر وهما لغتان: حل وأحل وتقدم شرح الحديث هناك، إلا أنه لم يذكر فيه كلام جابر بتمامه ولا الخطبة. قول "فحلوا" كذا فيه بصيغة الأمر من حل. وقوله: "فحللنا وسمعنا وأطعنا" في رواية الإسماعيلي فأحللنا قوله: "عبد الوارث" هو ابن سعيد " وحسين " هو ابن ذكوان المعلم،
(13/338)

ووقع منسوبا في رواية الإسماعيلي و "ابن بريدة، هو عبد الله و " عبد الله المزني" هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء الثقيلة، ووقع بيانه في "كتاب الصلاة " وبين الإسماعيلي سبب الاقتصار على قوله عن عبد الله دون ذكر أبيه فأخرجه من طريق محمد بن عبيد بن حسان عن عبد الوارث فقال فيه: "عن عبد الله المزني" كالذي هنا وقال: كتبته فنسيته لا أدري ابن مغفل أو ابن معقل أي بالمعجمة والفاء أو المهملة والقاف، وقد تقدم شرح الحديث في باب كم بين الأذان والإقامة من " كتاب الصلاة " وموضع الترجمة منه قوله في آخره: "لمن شاء " فإن فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب فلذلك أردفه بما يدل على التخيير بين الفعل والترك فكان ذلك صارفا للحمل على الوجوب. قوله: "خشية أن يتخذها الناس سنة" أي طريقة لازمة لا يجوز تركها، أو سنة راتبة يكره تركها وليس المراد ما يقابل الوجوب لما تقدم.
(13/339)




عدد المشاهدات *:
362268
عدد مرات التنزيل *:
138819
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 08/11/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 08/11/2013

فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني

روابط تنزيل : باب نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلاَّ مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  باب نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلاَّ مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلاَّ مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني


@designer
1