[ 772 ] فيه حديث حذيفة وحديث بن مسعود وقوله حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة هذا الاسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم الأعمش والثلاثة بعده قوله صليت وراء النبي صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح إلى آخره قوله فقلت يصلي بها في ركعة معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده وعلى هذا فقوله ثم مضى معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة فحينئذ قلت يركع الركعة الأولى بها فجاوز وافتتح النساء وقوله ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران قال القاضي عياض فيه دليل لمن يقول أن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف وأنه
(6/61)
لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه و سلم بل وكله إلى أمته بعده قال وهذا قول مالك وجمهور العلماء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني قال بن الباقلاني هو أصح القولين مع احتمالهما قال والذي نقوله أن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان قال واستجاز النبي صلى الله عليه و سلم والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين قال وأما على قول من يقول من أهل العلم أن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه و سلم حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير فيتأول قرأته صلى الله عليه و سلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي قال ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى وإنما يكره ذلك ي ركعة ولمن يتلو في غير صلاة قال وقد أباحه بعضهم وتأول نهى السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها قال ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه و سلم هذا آخر كلام القاضي عياض والله أعلم قوله يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد قوله ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وقال في السجود سبحان ربي الأعلى فيه استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور وقال مالك لا يتعين ذكر الاستحباب قوله ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد هذا فيه دليل
(6/62)
لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع وأصحابنا يقولون لا يجوز ويبطلون به الصلاة قوله حدثنا عثمان بن أبي شيبة واسحق بن ابراهيم عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأطال حتى هممت بأمر سوء ثم قال هممت بأن أجلس وأدعه فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراما واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدى في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود وإنما لم يقعد بن مسعود للتأدب مع النبي صلى الله عليه و سلم وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات وفيه استحباب تطويل صلاة الليل
(6/61)
لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه و سلم بل وكله إلى أمته بعده قال وهذا قول مالك وجمهور العلماء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني قال بن الباقلاني هو أصح القولين مع احتمالهما قال والذي نقوله أن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان قال واستجاز النبي صلى الله عليه و سلم والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين قال وأما على قول من يقول من أهل العلم أن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه و سلم حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير فيتأول قرأته صلى الله عليه و سلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي قال ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى وإنما يكره ذلك ي ركعة ولمن يتلو في غير صلاة قال وقد أباحه بعضهم وتأول نهى السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها قال ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه و سلم هذا آخر كلام القاضي عياض والله أعلم قوله يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد قوله ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وقال في السجود سبحان ربي الأعلى فيه استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور وقال مالك لا يتعين ذكر الاستحباب قوله ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد هذا فيه دليل
(6/62)
لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع وأصحابنا يقولون لا يجوز ويبطلون به الصلاة قوله حدثنا عثمان بن أبي شيبة واسحق بن ابراهيم عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأطال حتى هممت بأمر سوء ثم قال هممت بأن أجلس وأدعه فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراما واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدى في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود وإنما لم يقعد بن مسعود للتأدب مع النبي صلى الله عليه و سلم وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات وفيه استحباب تطويل صلاة الليل
عدد المشاهدات *:
405039
405039
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 10/03/2015