اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
????? ???????????? ?????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?????? ???????????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

صدقة

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المجلد الأول
كتاب الجنائز
تابع كتاب الجنائز 2
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
قوله صلى الله عليه و سلم ( أسرعوا بالجنازة ) فيه الأمر بالاسراع للحكمة التي ذكرها صلى الله عليه و سلم قال أصحابنا وغيرهم يستحب الاسراع بالمشي بها ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها ونحوه وانما يستحب بشرط أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه وحمل الجنازة فرض كفاية قال أصحابنا
(7/12)

ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية ولا هيئة يخاف معها سقوطها قالوا ولا يحملها الا الرجال وان كانت الميتة امرأة لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات وربما انكشف من الحامل بعض بدنه وهذا الذي ذكرناه من استحباب الاسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الاسراع بتجهيزها اذا استحق موتها وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه و سلم فشر تضعونه عن رقابكم وجاء عن بعض السلف كراهة الاسراع وهو محمول على الاسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها قوله صلى الله عليه و سلم ( فشر تضعونه عن رقابكم ) معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين [ 945 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن ) فيه الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن وقوله صلى الله عليه و سلم ( من شهدها حتى تدفن فله قيراطان ) معناه بالأول فيحصل بالصلاة قيراط وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر فيكون الجميع قيراطين تبينه رواية البخاري في أول صحيحه في كتاب الايمان من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع من الاجر بقيراطين فهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان وقد سبق بيان هذه المسألة ونظائرها والدلائل عليها في مواقيت الصلاة في حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله وفي رواية البخارى هذه مع رواية مسلم التي ذكرها بعد هذا من حديث عبد الاعلى حتى يفرغ منها دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل الا لمن دام معها من حين صلى إلى أن فرغ وقتها وهذا هو الصحيح
(7/13)

عند أصحابنا وقال بعض أصحابنا يحصل القيراط الثاني اذا ستر الميت في القبر باللبن وان لم يلق عليه التراب والصواب الاول وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الاوزاعي وأبي حنيفة وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء المشي قدامها أفضل وقال الثوري وطائفة هما سواء قال القاضي وفي اطلاق هذا الحديث وغيره اشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو المشهور عن مالك وحكى بن عبد الحكم عنه أنه لاينصرف الا بإذن وهو قول جماعة من الصحابة قوله ( قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ) القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كلبا الا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط وفي روايات قيراطان بل ذلك قدر معلوم ويجوز أن يكون مثل هذا
(7/14)

وأقل وأكثر قوله ( عن بن عمر لقد ضيعنا قراريط كثيرة ) هكذا ضبطناه وفي كثير من الأصول أو أكثرها ضيعنا في قراريط بزيادة في والأول هو الظاهر والثاني صحيح على أن ضيعنا بمعنى فرطنا كما في الرواية الأخرى وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم والتأسف على ما يفوتهم منها وان كانوا لا يعلمون عظم موقعه قوله ( وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها ) ضبطناه بضم الياء وفتح الراء عكسه والأول أحسن وأعم وفيه دليل لمن يقول القيراط الثاني لا يحصل الا بفراغ الدفن كما سبق بيانه وقوله في حديث عبد الرزاق ( حتى توضع في اللحد ) وفي رواية بعده حتى توضع في القبر فيه دليل لمن يقول يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع في اللحد وان لم يلق عليه التراب وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل الا بالفراغ من اهالة التراب لظاهر الروايات الأخرى حتى يفرغ منها تتأول هذه الرواية على أن المراد يوضع في اللحد ويفرغ منه ويكون المراد الاشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصولها القبر قوله ( فقال بن عمر أكثر علينا أبو هريرة ) معناه أنه خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الامر في ذلك واختلط عليه حديث بحديث لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع لان مرتبة بن عمر
(7/15)

وأبى هريرة أجل من هذا قوله ( عبد الله بن قسيط ) هو بضم القاف وفتح السين المهملة واسكان الياء قوله ( وأخذ بن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده ) وقال في آخره ( فضرب بن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ) هكذا ضبطناه الأول حصباء بالباء والثاني بالحصى مقصور جمع حصاة وهكذا هو في معظم الأصول وفي بعضها عكسه وكلاهما صحيح والحصباء هو الحصى وفيه أنه لا بأس بمثل هذا الفعل وانما بعث بن عمر إلى عائشة يسألها بعد اخبار أبي هريرة لانه خاف على أبي هريرة النسيان والاشتباه كما قدمنا بيانه فلما وافقته عائشة علم أنه حفظ
(7/16)

وأتقن [ 947 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه ) وفي رواية ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه وفي حديث آخر ثلاثة صفوف رواه أصحاب السنن قال القاضي قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله هذا كلام القاضي ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين ثم ثلاث صفوف وان قل عددهم فأخبر به ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الاصوليين فلا يلزم من الاخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف وحينئذ كل الأحاديث معمول بها ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين
(7/17)

قوله ( فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثنى به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم ) القائل فحدثت به هو سلام بن أبي مطيع الراوي أولا عن أيوب هكذا بينه النسائي في روايته وهذا الحديث ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة قال القاضي عياض رواه سعيد بن منصور موقوفا على عائشة فأشار إلى تعليله بذلك وليس معللا لأن من رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولة وقد قدمنا بيان هذه القاعدة في الفصول في مقدمة الكتاب ثم في مواضع [ 948 ] قوله ( مر بجنازة فاثني عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه و سلم وجبت وجبت وجبت ومر
(7/18)

بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم وجبت وجبت وجبت فقال عمر رضي الله عنه فدى لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض ) هكذا وقع هذا الحديث في الأصول وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات في المواضع الأربعة وأنتم شهداء الله في الأرض ثلاث مرات [ 949 ] وقوله في أوله ( فأثني عليها خيرا فأثني عليها شرا ) هكذا هو في بعض الأصول خيرا وشرا بالنصب وهو منصوب باسقاط الجار أي فأثني بخير وبشر وفي بعضها مرفوع وفي هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهتم بتكراره ليحفظ وليكون أبلغ وأما معناه ففيه قولان للعلماء أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة فان لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه واطلاقه وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا وان لم تكن أفعاله تقتضيه
(7/19)

فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة فاذا ألهم الله عز و جل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناء وقوله صلى الله عليه و سلم ( وجبت وأنتم شهداء الله ) ولو كان لا ينفعه ذلك الا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة وقد أثبت النبي صلى الله عليه و سلم له فائدة فان قيل كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهورا بنفاق أو نحوه مما ذكرنا هذا هو الصواب في الجواب عنه وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب الأذكار قوله ( فأثني عليها شرا ) قال أهل اللغة الثناء بتقديم الثاء وبالمد يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر هذا هو المشهور وفيه لغة شاذة أنه يستعمل في الشر ايضا وأما النثا بتقديم النون وبالقصر فيستعمل في الشر خاصة وانما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر مجازا لتجانس الكلام كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة ومكروا ومكر الله قوله ( فدى لك ) مقصور بفتح الفاء وكسرها [ 950 ] قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح ثم فسره بأن المؤمن يستريح من نصب الدنيا والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب ) معنى الحديث أن الموتى قسمان مستريح ومستراح منه ونصب الدنيا تعبها وأما استراحة العباد
(7/20)

من الفاجر معناه اندفاع أذاه عنهم وأذاه يكون من وجوه منها ظلمه لهم ومنها ارتكابه للمنكرات فان أنكروها قاسوا مشقة من ذلك وربما نالهم ضرره وان سكتوا عنه أثموا واستراحة الدواب منه كذلك لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه ويجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك واستراحة البلاد والشجر فقيل لأنها تمنع القطر بمصيبته قاله الداودي وقال الباجي لأنه يغصبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره قوله [ 951 ] ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج الىالمصلى وكبر أربع تكبيرات ) فيه اثبات الصلاة على الميت وأجمعوا على أنها فرض كفاية والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد وقيل يشترط اثنان وقيل ثلاثة وقيل اربعة وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم لاعلامه بموت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه وفيه استحباب الاعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية بل مجرد اعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا وانما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها وقد يحتج أبو حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله خرج إلى المصلى ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه ويحتج
(7/21)

بحديث سهل بن بيضا ويتأول هذا على أن الخروج إلى المصلى أبلغ واظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة وفيه أيضا اكثار المصلين وليس فيه دلالة أصلا لأن الممتنع عندهم ادخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة [ 952 ] قوله ( عن سليم بن حيان ) هو بفتح السين وكسر اللام وليس في الصحيحين سليم بفتح السين غيره ومن عداه بضمها مع فتح اللام قوله ( صلى على أصحمة النجاشى ) هو بفتح الهمزة واسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين وهذا الذي وقع في رواية مسلم هو الصواب المعروف فيه وهكذا هو في كتب الحديث والمغازى وغيرها ووقع في مسند بن أبي شيبه في هذا الحديث تسميته صحمة بفتح الصاد واسكان الحاء وقال هكذا قال لنا يزيد وانما هو صمحة يعنى بتقديم الميم على الحاء وهذان شاذان والصواب أصحمة بالألف قال بن قتيبة وغيره ومعناه بالعربية عطية قال العلماء
(7/22)

والنجاشى لقب لكل من ملك الحبشة وأما أصحمة فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه و سلم قال المطرز وبن خالويه وآخرون من الأئمة كلاما متداخلا حاصله أن كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين ومن ملك الحبشة النجاشي ومن ملك الروم قيصر ومن ملك الفرس كسرى ومن ملك الترك خاقان ومن ملك القبط فرعون ومن ملك مصر العزيز ومن ملك اليمن تبع ومن ملك حمير القيل بفتح القاف وقيل القيل أقل درجة من الملك قوله صلى الله عليه و سلم قوموا فصلوا عليه فيه وجوب الصلاة على الميت وهي فرض كفاية بالاجماع كما سبق قوله في حديث النجاشى ( وكبر اربع تكبيرات ) وكذا في حديث بن عباس كبر أربعا وفي حديث زيد بن أرقم بعد هذا خمسا قال القاضي اختلف الآثار في ذلك فجاء في رواية بن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر أربعا وخسما وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشى فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك حتى توفى صلى الله عليه و سلم قال واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع وروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى غيرهم أربعا قال بن عبد البر وانعقد الاجماع بعد ذلك على أربع
(7/23)

وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس الا بن ابي ليلى ولم يذكر في روايات مسلم السلام وقد ذكره الدارقطنى في سننه وأجمع العلماء عليه ثم قال جمهورهم يسلم تسليمة واحدة وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى وجماعة من السلف تسليمتين واختلفوا هل يجهر الامام بالتسليم أم يسر وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر وعن مالك روايتان واختلفوا في رفع الأيدى في هذه التكبيرات ومذهب الشافعي الرفع في جميعها وحكاه بن المنذر عن بن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهرى والأوزاعى وأحمد واسحاق واختاره بن المنذر وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحاب الرأى لا يرفع الا في التكبيرة الأولى وعن مالك ثلاث روايات الرفع في الجميع وفي الأولى فقط وعدمه في كلها [ 954 ] قوله ( انتهى رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قبر رطب فصلى عليه ) يعنى جديدا وترابه رطب بعد لم تطل مدته فيبس فيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور قوله ( من شهده بن عباس ) وبن عباس بدل من قوله تقم المسجد أي تكنسه وفي حديث لسوداء هذه التي صلى النبي صلى الله عليه و سلم على قبرها وحديث بن عباس السابق
(7/24)

وحديث أنس دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه في الصلاة على الميت في قبره سواء كان صلى عليه أم لا وتأوله أصحاب مالك حيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها والله أعلم وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم
(7/25)

قوله صلى الله عليه و سلم ( أفلا كنتم آذنتموني ) أي أعلمتمونى وفيه دلالة لاستحباب الاعلام بالميت وسبق بيانه [ 956 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وان الله تعالى ينورها لهم بصلاتى عليهم ) قوله ( كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبرها ) زيد هذا هو زيد بن أرقم وجاء مبينا في رواية أبي داود وهذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الاجماع على نسخه وقد سبق أن بن عبد البر وغيره نقلوا الاجماع على أنه لا يكبر اليوم الا أربعا وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم والأصح أن الاجماع بعد الخلاف يصح والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع ) وفي رواية اذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه وفي رواية اذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع وفي رواية اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعهم فلا يجلس حتى توضع وفي رواية أنه
(7/26)

حيان بن حصين قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه ) وفي الرواية الأخرى نهى عن تقصيص القبور التقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التجصيص والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد هي الجص وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عيه وتحريم القعود والمراد بالقعود الجلوس عليه هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء وقال مالك في الموطأ المراد بالقعود الجلوس ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا لا تجلسوا على القبور وفي الرواية الاخرى ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) قال أصحابنا تجصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه وأما البناء عليه فان كان في ملك البانى فمكروه وان كان في مقبرة مسبلة فحرام نص عليه الشافعي والأصحاب قال الشافعي في الأم ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ويؤيد الهدم قوله
(7/27)

المتولى من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجواز ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ انما يكون اذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر والله أعلم [ 958 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى تخلفكم ) بضم التاء وكسر اللام المشددة أي تصيرون وراءها غائبين عنها قوله صلى الله عليه و سلم ( فليقم حين يراها ) ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه قوله ( انها من اهل الارض ) معناه جنازة كافر من أهل
(7/29)

تلك الأرض [ 963 ] قوله ( صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على جنازة فحفظت من دعائه إلى آخره ) فيه اثبات الدعاء في صلاة الجنازة وهو مقصودها ومعظمها وفيه استحباب هذا الدعاء وفيه اشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة وقد اتفق أصحابنا على أنه ان صلى عليها بالنهار أسر بالقراءة وان صلى بالليل ففيه وجهان الصحيح الذي عليه الجمهور يسر والثاني يجهر وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعائه أي علمنيه
(7/30)

بعد الصلاة فحفظته قوله ( وحدثنى عبد الرحمن بن جبير ) القائل وحدثنى هو معاوية بن
(7/31)

صالح الراوى في الاسناد الأول عن حبيب قوله ( إن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على النفساء وقام وسطها ) هو باسكان السين وفيه اثبات الصلاة على النفساء وأن السنة أن يقف الامام عند عجيزة الميتة [ 964 ] قوله ( أتى النبي صلى الله عليه و سلم بفرس معرورى فركبه ) معناه بفرس عرى وهو بضم الميم وفتح الراء قال أهل اللغة اعروريت الفرس اذا ركبته عريا فهو معرورى قالوا ولم يأت افعولى معدى الا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت الشيء قوله ( فركبه
(7/32)

حين انصرف من جنازة بن الدحداح ) فيه اباحة الركوب في الرجوع من الجنازة وانما يكره الركوب في الذهاب معها وبن الدحداح بدالين وحاءين مهملات ويقال أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة قال بن عبد البر لا يعرف اسمه قوله ( ونحن نمشى حوله ) فيه جواز مشى الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم اذا لم يكن فيه مفسدة وانما كره ذلك اذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف اعجاب ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المفاسد قوله ( فعقله رجل فركبه ) معناه أمسكه له وحبسه وفيه اباحة ذلك وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه قوله ( فجعل يتوقص به ) أي يتوثب قوله ( كم من عذق معلق ) العذق هنا بكسر العين المهملة وهو الغصن من النخلة وأما العذق بفتحها فهو النخلة بكمالها وليس مرادا هنا قوله صلى الله عليه و سلم ( كم من عذق معلق في الجنة لأبى الدحداح ) قالوا سببه أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام فقال النبي صلى الله عليه و سلم له اعطه اياها ولك بها عذق في الجنة فقال لا فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقه له ثم قال للنبي صلى الله عليه و سلم ألى بها عذق ان أعطيتها اليتيم قال نعم فقال النبي صلى الله عليه و سلم
(7/33)

كم من عذق معلق في الجنة لابي الدحداح [ 966 ] قوله ( الحدوا لي لحدا ) بوصل الهمزة وفتح الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء يقال لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد اذا حفر اللحد واللحد بفتح اللام وضمها معروف وهو الشق تحت الجانب القبلى من القبر وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق اذا أمكن اللحد وأجمعوا على جواز اللحد والشق قوله ( ألحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه و سلم ) فيه استحباب اللحد ونصب اللبن وانه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه و سلم باتفاق الصحابة رضي الله عنهم وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه و سلم تسع [ 967 ] قوله ( جعل في قبر النبي صلى الله عليه و سلم قطيفة حمراء ) هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر وشذ عنهم البغوى من أصحابنا فقال في كتابه التهذيب لا بأس بذلك لهذا الحديث والصواب كراهته كما قاله الجمهور وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك وانما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يلبسها ويفترشها فلم تطب نفس شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم وخالفه غيره فروى البيهقي عن بن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم والقطيفة كساء له خمل
(7/34)

قوله ( قال مسلم أبوجمرة اسمه نصر بن عمران الضبعى وابو التياح يزيد بن حميد ماتا بسرخس ) وهو أبو جمرة بالجيم والضبعى بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة وأما سرخس فمدينة معروفة بخراسان وهي بفتح السين والراء واسكان الخاء المعجمة ويقال أيضا باسكان الراء وفتح الخاء والأول أشهر وإنما ذكر مسلم أبا جمرة وأبا التياح جميعا مع أن أبا جمرة مذكور في الاسناد ولا ذكر لابي التياح هنا لاشتراكهما في أشياء قل أن يشترك فيها اثنان من العلماء لآنهما جميعا ضبعيان بصريان تابعيان ثقتان ماتا بسرخس في سنة واحدة سنة ثمان وعشرين ومائة وذكر بن عبد البر وبن منده وأبو نعيم الاصبهانى عمران والد أبي جمرة في كتبهم في معرفة الصحابة قالوا واختلف العلماء هل هو صحابي أم تابعي قالوا وكان قاضيا على البصرة روى عنه ابنه أبو جمرة وغيره قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في الكنى ليس في الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا [ 968 ] قوله ( أن أبا على الهمدانى حدثه ) وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفى حدثه فأبو على هو ثمامة بن شفى بضم الشين المعجمة وفتح الفاء وتشديد الياء والهمدانى باسكان الميم وبالدال المهملة قوله ( كنا مع فضالة بأرض الروم برودس ) هو براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين مهملة هكذا ضبطناه في صحيح مسلم وكذا نقله القاضي عياض في المشارق عن الأكثرين ونقل عن بعضهم بفتح
(7/35)

الراء وعن بعضهم بفتح الدال وعن بعضهم بالشين المعجمة وفي رواية أبي داود في السنن بذال معجمة وسين مهملة وقال هي جزيرة بأرض الروم قال القاضي عياض رضى الله عنه ذكر مسلم رضى الله عنه تكفين النبي صلى الله عليه و سلم واقباره ولم يذكر غسله والصلاة عليه ولا خلاف أنه غسل واختلف هل صلى عليه فقيل لم يصل عليه أحد أصلا وانما كان الناس يدخلون أرسالا يدعون وينصرفون واختلف هؤلاء في علة ذلك فقيل لفضيلته فهو غنى عن الصلاة عليه وهذا ينكسر بغسله وقيل بل لأنه لم يكن هناك امام وهذا غلط فان امامة الفرائض لم تتعطل ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنه وكان امام الناس قبل الدفن والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا عليه فرادى فكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان وانما أخروا دفنه صلى الله عليه و سلم من يوم الاثنين إلى ليلة الاربعاء أواخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة ليكون لهم امام يرجعون إلى قوله ان اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه وينقادون لامره لئلا يؤدى إلى النزاع واختلاف الكلمة وكان هذا أهم الأمور والله أعلم قوله ( يأمر بتسويتها ) وفي الرواية الأخرى ولا قبرا مشرفا الا سويته فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطح وهذا مذهب الشافعى ومن وافقه ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك [ 969 ] قوله ( أن لا تدع تمثالا الا طمسته ) فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح قوله ( عن أبي الهياج ) هو بفتح الهاء وتشديد الياء واسمه
(7/36)

وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله انها يهودية فقال ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا وفي رواية قام النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه لجنازة يهودى حتى توارت وفي رواية قيل انه يهودى فقال أليست نفسا وفي رواية على رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قعد وفي رواية رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم قام فقمنا وقعد فقعدنا قال القاضي اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى القيام منسوخ وقال أحمد واسحاق وبن حبيب وبن الماجشون المالكيان هو مخير قال الشافعي في قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد حتى توضع قالوا والنسخ انما هو في قيام من مرت به وبهذا قال الأوزاعى وأحمد واسحاق ومحمد بن الحسن قال واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن فكره قوم وعمل به آخرون روى ذلك عن عثمان وعلى وبن عمر وغيرهم رضى الله عنهم هذا كلام القاضي والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا هو منسوخ بحديث على واختار
(7/37)

ولا قبرا مشرفا الا سويته قوله ( عن بسر بن عبيد الله ) هو بضم الباء وبالسين المهملة قوله [ 972 ] ( عن أبي مرثد ) هو بالمثلثة واسمه كناز بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ) فيه تصريح بالنهى عن الصلاة إلى القبر قال الشافعى رحمه الله وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس [ 973 ] قولها ( ما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على سهيل بن بيضاء الا في
(7/38)

المسجد ) وفي الرواية الاخرى ( والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على ابنى بيضاء في المسجد ) وفي الرواية الاخرى ( والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على ابنى بيضاء في المسجد سهيل وأخيه ) قال العلماء بنو بيضاء ثلاثة اخوة سهل وسهيل وصفوان وأمهم البيضاء اسمها دعد والبيضاء وصف وأبوهم وهب بن ربيعة القرشى الفهرى وكان سهيل قديم الاسلام
(7/39)

هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وغيرها توفى سنة تسع من الهجرة رضى الله عنه وفي هذا الحديث دليل للشافعى والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد وممن قال به أحمد واسحاق قال بن عبد البر ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك وبه قال بن حبيب المالكى وقال بن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه لا تصح الصلاة عليه في المسجد بحديث في سنن ابي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ودليل الشافعى والجمهور حديث سهيل بن بيضاء وأجابوا عن حديث سنن أبي داود بأجوبة أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف والثاني أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ولا حجة لهم حينئذ فيه الثالث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء لوجب تأويله على فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء وقد جاء له بمعنى عليه كقوله تعالى وان أسأتم فلها الرابع أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها الىالمقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه والله أعلم وفي حديث سهيل هذا دليل لطهارة الآدمى الميت وهو الصحيح في مذهبنا قوله ( وحدثنى هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعنى بن عثمان عن أبي النضر عن ابي سلمة عن عائشة ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال خالف الضحاك حافظان مالك والماجشون فرواه عن أبي النضر عن عائشة مرسلا وقيل عن الضحاك عن أبي النضر عن أبي بكر بن عبد الرحمن ولا يصح الا مرسلا هذا كلام الدارقطنى وقد سبق الجواب عن مثل هذا الاستدراك في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح في مواضع منه وهو أن هذه الزيادة التي زادها الضحاك زيادة
(7/40)

ثقة وهي مقبولة لأنه حفظ ما نسيه غيره فلا تقدح فيه والله أعلم [ 974 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ) دار منصوب على النداء أي يا أهل دار فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وقيل منصوب على الاختصاص قال صاحب المطالع ويجوز جره على البدل من الضمير في عليكم قال الخطابى وفيه أن اسم الدار يقع على المقابر قال وهو صحيح فان الدار في اللغة يقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول وأنشد فيه وقوله صلى الله عليه و سلم ( وانا ان شاء الله بكم لاحقون ) التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك وامتثال قول الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله وقيل المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها وقيل غير ذلك وفي هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم قولها ( يخرج من آخر الليل إلى البقيع ) فيه فضيلة زيارة قبور البقيع قوله صلى الله عليه و سلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين قال الخطابى وغيره فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقديم السلام على عليكم بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم ... عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما ...



عدد المشاهدات *:
314239
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 12/03/2015

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

روابط تنزيل : تابع كتاب الجنائز 2
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  تابع كتاب الجنائز 2 لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج


@designer
1