قوله [ 2311 ] ( ما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا قط فقال لا ) وذكر الحديث بعده في اعطائه صلى الله عليه و سلم للمؤلفة وغيرهم في هذا كله بيان عظيم سخائه وغزارة جوده صلى الله عليه و سلم ومعناه ما سئل شيئا من متاع الدنيا قوله ( حدثنا أبو كريب حدثنا الأشجعي قال وحدثني محمد
(15/71)
بن المثنى ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا محمد بن المثتي وكذا نقله القاضي عياض عن الجلودي ووقع في رواية بن ماهان محمد بن حاتم وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي وخلف الواسطي قوله [ 2312 ] ( فأعطاه غنما بين جبلين ) أي كثيرة كأنها تملأ ما بين جبلين وفي هذا مع ما بعده اعطاء المؤلفة ولاخلاف في اعطاء مؤلفة المسلمين لكن هل يعطون من الزكاة فيه خلاف الأصح عندنا أنهم يعطون من الزكاة ومن بيت المال والثاني لا يعطون من الزكاة بل من بيت المال خاصة وأما مؤلفة الكفار فلا يعطون من الزكاة وفي اعطائهم من غيرها خلاف الأصح عندنا لا يعطون لأن الله تعالى قد أعز الاسلام عن التألف بخلاف أول الأمر ووقت قلة المسلمين قوله ( فقال أنس ان كان الرجل ليسلم ما يريد الا الدنيا فما يسلم حتى يكون الاسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها ) هكذا هو في معظم النسخ فما يسلم وفي بعضها فما يمسي وكلاهما صحيح ومعنى الأول فما يلبث بعد اسلامه الا يسيرا حتى يكون الاسلام أحب إليه والمراد أنه يظهر الاسلام
(15/72)
أولا للدنيا لا بقصد صحيح بقلبه ثم من بركة النبي صلى الله عليه و سلم ونور الاسلام لم يلبث
(15/73)
الا قليلا حتى ينشرح صدره بحقيقة الايمان ويتمكن من قلبه فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها قوله [ 2314 ] ( فحثى أبو بكر رضي الله عنه مرة ثم قال لي عدها فعددتها فاذا هي خمسمائة فقال خذ مثليها ) يعنى خذ معها مثليها فيكون الجميع ألفا وخمسمائة لأن له ثلاث حثيات وانما حثى له أبو بكر بيده لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم فيده قائمة مقام يده وكان له ثلاث حثيات بيد رسول الله صلى الله عليه و سلم وفيه انجاز العدة قال الشافعي والجمهور انجازها والوفاء بها مستحب لا واجب وأوجبه الحسن وبعض المالكية
(
(15/71)
بن المثنى ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا محمد بن المثتي وكذا نقله القاضي عياض عن الجلودي ووقع في رواية بن ماهان محمد بن حاتم وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي وخلف الواسطي قوله [ 2312 ] ( فأعطاه غنما بين جبلين ) أي كثيرة كأنها تملأ ما بين جبلين وفي هذا مع ما بعده اعطاء المؤلفة ولاخلاف في اعطاء مؤلفة المسلمين لكن هل يعطون من الزكاة فيه خلاف الأصح عندنا أنهم يعطون من الزكاة ومن بيت المال والثاني لا يعطون من الزكاة بل من بيت المال خاصة وأما مؤلفة الكفار فلا يعطون من الزكاة وفي اعطائهم من غيرها خلاف الأصح عندنا لا يعطون لأن الله تعالى قد أعز الاسلام عن التألف بخلاف أول الأمر ووقت قلة المسلمين قوله ( فقال أنس ان كان الرجل ليسلم ما يريد الا الدنيا فما يسلم حتى يكون الاسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها ) هكذا هو في معظم النسخ فما يسلم وفي بعضها فما يمسي وكلاهما صحيح ومعنى الأول فما يلبث بعد اسلامه الا يسيرا حتى يكون الاسلام أحب إليه والمراد أنه يظهر الاسلام
(15/72)
أولا للدنيا لا بقصد صحيح بقلبه ثم من بركة النبي صلى الله عليه و سلم ونور الاسلام لم يلبث
(15/73)
الا قليلا حتى ينشرح صدره بحقيقة الايمان ويتمكن من قلبه فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها قوله [ 2314 ] ( فحثى أبو بكر رضي الله عنه مرة ثم قال لي عدها فعددتها فاذا هي خمسمائة فقال خذ مثليها ) يعنى خذ معها مثليها فيكون الجميع ألفا وخمسمائة لأن له ثلاث حثيات وانما حثى له أبو بكر بيده لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم فيده قائمة مقام يده وكان له ثلاث حثيات بيد رسول الله صلى الله عليه و سلم وفيه انجاز العدة قال الشافعي والجمهور انجازها والوفاء بها مستحب لا واجب وأوجبه الحسن وبعض المالكية
(
عدد المشاهدات *:
405581
405581
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 30/03/2015