اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأربعاء 30 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????? ?????? ??????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ?????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

اللهم أعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله تعالى
المجلد الأول
الإخلاص وإحضار النية
بابُ المراقَبة
أركان الإسلام : الصلاة - فمن أهم شروطها : النية
شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله تعالى

الشرط الرابع: النيَّة: فإن الصلاة لا تصح إلا بنيَّة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) (222) الحديث.وقد دلَّت الآيات الكريمة على اعتبار النية في العبادات، مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه:﴿تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً﴾ [الفتح:29], وقال تعالى :﴿وَمَا تُنفِقُونَ إلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّه﴾ [البقرة :272], والآيات في هذا كثيرة، وقال: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء:100] ، فالنية شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهي- في الحقيقة - ليست بالأمر الصعب، كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نواه. فلا تحتاج إلى تعب ولا على نُطقٍ محلُّها القلب: ((إنما الأعمال بالنيات ))؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ، ولا أمر أمته بالنطق بها، ولا فعلها أحد من أصحابه فأقرَّه على ذلك، فالنطق بالنية بدعة، هذا هو القول الراجح، لأنك كأنما تشاهد الرسول- عليه الصلاة والسلام- وأصحابه يصلون ليس فيهم أحد نطق قال: اللهم إني نويت أن أصلي. وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس- عليه رحمة الله- قال لي: إن شخصا في المسجد الحرام- قديما- أراد أن يصلي، فأقيمت الصلاة فقال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام. لما أراد أن يكبر قال له الرجل إلى جواره: اصبر بقي عليك! قال: ما الباقي؟ قال له: قل في اليوم الفلاني وفي التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع، هذه وثيقة. فتعجب الرجل! والحقيقة أنه محل التعجب، هل أنت تُعْلِمُ الله- عز وجل- بما تريد؟ الله يعلم ما توسوس به نفسك. هل نعلم الله بعدد الركعات والأوقات؟ لا داعي له، الله يعلم هذا. فالنية محلها القلب.ولكن كما نعلم أن الصلوات تنقسم إلى أقسام: نفل مطلق، ونفل معين، وفريضة.
الفرائض خمس: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.إذا جئت إلى المسجد في وقت الفجر، فماذا تريد أن تصلي؟ أتريد أن تصلي المغرب؟! لا، بل الفجر. جئت وكبرت وأنت ناوٍ الصلاة، لكن غاب عن ذهنك أنها الفجر.
وهناك مسألة: إذا جئت وكبرت، وغاب عن ذهنك أي صلاة هي، وهذا يقع كثيرا، لا سيما إذا جاء بسرعة يخشى أن تفوته الركعة، فمثلا جئت وحضرت وكبرت ولكنك لم تستحضر أنك تريد الفجر. فهنا لا حاجة، ووقوع هذه الصلاة في وقتها دليل على أنه إنما أردت هذه الصلاة. ولهذا لو سألك أي واحد: هل أردت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ لقت: أبدا، ما أردت إلا الفجر. إذاً لا حاجة إلى أن أنوي أنها الفجر، صحيح أنني إن نويتها الفجر أكمل، لكن أحيانا يغيب عن الذهن التعيين، فنقول: يعينها الوقت. إذاً الفرائض يكون تعيينها على وجهين:
الوجه الأول: أن يعينها بعينها بقلبه أنه نوى الظهر مثلا، وهذا واضح.
الوجه الثاني: الوقت، فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة.
هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها، أما لو فُرض أن على إنسان صلوات مقضية، كما لو نام يوما كاملا عن الظهر والعصر والمغرب، فهنا إذا أراد أن يقضي لابد أن يعينها بعينها، لأنه لا وقت لها.
* النوافل المعينة، مثل الوتر وركعتي الضحى والرواتب للصلوات الخمس، فهذه لابد أن تعينها بالاسم، لكن بالقلب لا باللسان، فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلا وكبرت ولكن ما نويت الوتر، وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر، فهذا لا يصح، لأن الوتر نفل معين، والنوافل المعينة لابد أن تعين بعينها.
أما النوافل المطلقة فلا تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة ؛ فإنه لا بد منها , مثل إنسان في الضحى توضأ وأراد أن يصلي ما شاء الله ، نقول : تكفي نية الصلاة . وذلك لأنها صلاة غير معينة .
* إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية، هل هذا ممكن؟ ننظر، الانتقال من معين إلى معين، أو من مطلق إلى معين لا يصح.
مثال المطلق: إنسان قام يصلي صلاة نافلة مطلقة، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلِّ راتبة الفجر، فنواها لراتبة الفجر. نقول: لا تصح لراتبة الفجر، لأنه انتقال من مطلق إلى معين، والمعين لابد أن تنويه من أوله، فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم.
ومثال معين إلى معين: رجل قام يصلي العصر، وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر، أو أنه صلاها بغير وضوء، فقال: الآن نويتها للظهر، فهل تصح للظهر أم لا؟ هنا لا تصح للظهر، لأنه من معين إلى معين، ولا تصح أيضا صلاة العصر التي ابتدأ،لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر. إذاً لا تصح ظهرا ولا عصرا، فهي لا تصح عصرا لأنه قطعها، ولا ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا، وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام. أما الانتقال من معين إلى مطلق فانه يصح ولا بأس، مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة، ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه، فنواها نفلا، فإنها تصح إذا كان الوقت متسعا ولم يفوِّت الجماعة.هذان شرطان: الشرط الأول: إذا كان الوقت متسعا، والثاني: إذا لم يفوِّت الجماعة. فمثلا إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة.
إذا كان الوقت ضيقا فلا يصح أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها، لكن الوقت في سعة والجماعة قد فاتته، نقول: لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك، ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك، فصار الانتقال ثلاثا:
1- من مُطلقٍ إلى معيَّن: لا يصح المعين ويبقى المطلق صحيحا.
2- من مُعيَّن إلى معيَّن: يبطل الأول ولا ينعقد الثاني.
3- من مُعيَّن إلى مُطلق: يصح ويبقى المعين عليه.
نيّضةُ الإمامةِ والائتمام: الجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم، وأقلها اثنان: إمام ومأموم. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ولابد من نية المأموم والإتمام، وهذا شئ متفق عليه، يعني إذا دخلت في جماعة فلابد أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت معه. ولكن- كما قلنا- النية لا تحتاج إلى كبير عمل، لأن من أتى إلى المسجد فإنه قد نوى أن يأتم. أما الإمام فقد اختلف العلماء- رحمهم الله- هل يجب أن ينوي أن يكون أو لا يجب؟!فقال بعض أهل العلم: لابد أن ينوي أنه الإمام، وعلى هذا لو جاء رجلان ووجدا رجلاً يصلي ونويا أن يكون الرجل إماما لهما، فصفّا خلفه وهو لا يدري بهما، لكن هم نويا انه إمام لهما وصارا يتابعانه، فمن قال أنه لابد للإمام أن ينوي الإمامة قال: إن صلاة الرجلين لا تصح، وذلك لأن الإمام لم ينوِ الإمامة. ومن قال إنه لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة قال: إن صلاة هذين الرجلين صحيحة، لأنهما ائتما به.
فالأول: هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
والثاني: هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده، فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل الصلاة لم ينوِ أن يكون إماما. واستدلوا كذلك بأن ابن عباس- رضي الله عنهما- بات عند النبي صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام يصلي وحده، فقام ابن عباس فتوضأ و دخل معه في الصلاة (223) . ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة، لكن نواها في أثناء الصلاة، ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصلاة. وعلى كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول: إنه إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه على أنه إمام لهما، فإن سكت فقد أقرَّهما، وإن رفض وأشار بيده أن لا تصليا خلفي فلا يصليا خلفه. هذا هو الاحوط والأولى.
ثانيا: هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعية؟ بمعنى: هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ ننظر في هذا: أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة فلا بأس بهذا، لأن السنة قد دلت على ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف بمنى، فوجد رجلين لم يصليا، فقال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا- يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة، أو لغير ذلك من الأسباب- فقال: (( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة)) (224). ((فإنها)) أي: الثانية، لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت وبرئت الذمة. إذاً إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والأمام هو الذي يصلي الفريضة فلا باس بذلك، كما دلت عليه هذه السنة.
أما العكس: إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة، وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان، إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووجد الناس يصلون صلاة التراويح، فهل يدخل معهم بنية العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة، لأن الفريضة أعلى , ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام. ومنهم من قال: بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة، لأن السنة وردت بذلك، وهي أن معاذ بن جبل- رضي الله عنه- كان يصلي مع النبي- صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء،ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فهي له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: أن كان قد علم فقد تم الاستدلال، لأن معاذ بن جبل- رضي الله عنه- قد شُكِيَ إلى الرسول- عليه الصلة والسلام- في كونه يطوِّل صلاة العشاء، فالظاهر- والله أعلم- أن النبي صلى الله عليه وسلم- أُخبر بكل القضية وبكل القصة. وإذا قُدر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم يعلم أن معاذا معه، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، فإن رب الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم، وهو الله جلا وعلا، لا يخفى عليه شي في الأرض ولا في السماء، وإذا كان الله قد علم ولم يُنزل على نبيه إنكارا لهذا العمل دل هذا على جوازه، لأن الله تعالى لا يقرُّ عباده على شيء غير مشروع لهم إطلاقا. فتم الاستدلال حئينذ على كل تقدير.
إذاً فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة، والقياس الذي ذُكر استدلالا على المنع قياس في مقابلة النص فيكون مطروحا فاسدا لا يعتبر. إذن إذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم تصلِّ العشاء فادخل معهم بنية صلاة العشاء، ثم إن كنت قد دخلت في أول ركعة، فإذا سلم الإمام فصلِّ ركعتين لتتم الأربع، وإن كنت قد دخلت في الثانية فصلِّ إذا سلَّم الإمام ثلاث ركعات. لأنك صليت مع الإمام ركعة , وبقي عليك ثلاث ركعات .
وهذا منصوص الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- مع أن مذهبه خلاف ذلك، لكن منصوصه الذي نص عليه هو شخصيا أن هذا جائز.
إذن تلخَّصَ الآن:
من صلى فريضة خلف من يصلي فريضة جائز.
من صلى فريضة خلف من يصلي نافلة فيها خلاف.
من صلى نافلة خلف من يصلي فريضة جائز قولا واحدا.
المسألة الثالثة: في جنس الصلاة، هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة؟ أي : ظهر مع ظهر، وعصر مع عصر، وهكذا، أم لا؟
ج- في هذا أيضا خلاف، فمن العلماء من قال: يجب أن تتفق الصلاتان، فيصلِّي الظهر خلف من يصلي الظهر، ويصلي العصر خلف من يصلي العصر، ويصلي المغرب خلف من يصلي المغرب، ويصلي العشاء خلف من يصلي العشاء، ويصلي الفجر خلف من يصلي الفجر، وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)) (225) . ومن العلماء من قال: لا يشترط، فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يصلي العشاء، لأن الإتمام في هذه الحال لا يتأثر، وإذا جاز أن يصلي الفريضة خلف النافلة مع اختلاف الحكم، فكذلك اختلاف الاسم لا يضر، وهذا القول أصح. فإذا قال قائل: حضرت لصلاة العشاء بعد أن أُذِّن، ولما أقيمت الصلاة تذكرت أنني صليت الظهر بغير وضوء، فكيف اصلي الظهر خلف من يصلي العشاء؟ نقول له: ادخل مع الإمام وصلِّ الظهر، أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر، (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) و أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه))، فليس معناه فلا تختلفوا عليه في النية، لأنه فصَّل وبيَّن فقال: (( فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا)) (226) أي: تابعوه ولا تسبقوه، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا.وهذا البحث يفرع عليه بحث آخر: إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال في هذا، مثل ظهر خلف عصر. العدد واحد والهيئة واحدة، هذا لا إشكال فيه.لكن إذا اختلفت الصلاتان، بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام أربعا، أو بالعكس، أو المأموم ثلاثا والإمام أربعا، أو بالعكس. فنقول: إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال، مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب، ولما أقيمت الصلاة ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء، فهنا صار عليه صلاة العصر. نقول: ادخل مع الإمام بنية صلاة العصر، وإذا سلم الإمام فإنك تأتى بواحدة لتتم لك الأربع. وهذا لا إشكال فيه. أما إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم فهذا نقول: إن دخل المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال، وإن دخل في الركعة الأولى فحينئذ يأتي الإشكال، ولنمثل: إذا جئت والإمام يصلي العشاء، وهذا يقع كثيرا في أيام الجمع. يأتي الإنسان من البيت والمسجد جامع للمطر و ما أشبه ذلك، فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء، لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين، نقول: ادخل معهم بنيَّة المغرب، صل الركعتين، وإذا سلَّم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال. وإذا جئت ووجدهم يصلون العشاء الآخرة لكنهم في الركعة الثانية، نقول: ادخل معهم بنية المغرب وسلم مع الإمام ولا يضر، لأنك ما زدت ولا نقصت، هذا أيضا لا إشكال فيه، وعند بعض الناس فيه إشكال: يقول: إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي للإمام الثانية، وهي لك الأولى، فتكون جلست في الأولى للتشهد. نقول: هذا لا يضر، الست إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد وهي لك الأولى؟ هذا نفسه ولا إشكال، وإنما الإشكال إذا جئت إلى المسجد ووجدهم يصلون العشاء وهم في الركعة الأولى ودخلت معهم في الركعة الأولى، حيئنذ ستصلي ثلاثا مع الإمام والإمام سيقوم للرابعة، فماذا تصنع؟ إن قمت معه زدت ركعة، صليت أربعا والمغرب ثلاث لا أربع، وإن جلست تخلفت عن الإمام، فماذا تصنع؟ نقول: اجلس، وإذا كنت تريد أن تجمع فانوِ مفارقة الإمام و اقرأ التحيات وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، لأنك يمكن أن تدركه. أما إذا كنت لا تنوي الجمع، أو ممن لا يحق له الجمع، فإنك في هذه الحال مخيَّر، إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة ويتشهد وتسلم معه، وإن شئت فانوِ الانفراد وتشهَّد وسلِّم. هذا الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-. ونية الانفراد هنا للضرورة، لأن الإنسان لا يمكن أن يزيد في المغرب على ثلاث، فالجلوس لضرورة شرعية، ولا بأس بهذا.



(222) تقدم تخرجه ص (16) .
(223) أخرجه البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء اذا انتبه من الليل رقم(6316) و مسلم كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل و قيامه رقم( 763) .
(224) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة ، باب فيمن صلَّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، رقم (575)، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم(219)، و قال: حسن صحيح، و النسائي، كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، رقم( 858) ، و الإمام أحمد في المسند (4/ 161،160) .
(225) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم(689) و مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام رقم (411)
(226) جزء من الحديث السابق.

عدد المشاهدات *:
429525
عدد مرات التنزيل *:
179423
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 12/04/2015

شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله تعالى

روابط تنزيل : أركان الإسلام : الصلاة - فمن أهم شروطها : النية
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  أركان الإسلام : الصلاة - فمن أهم شروطها : النية
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  أركان الإسلام : الصلاة - فمن أهم شروطها : النية لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله تعالى


@designer
1