اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ?????????? ????????????????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

صلى

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله تعالى
المجلد الثاني
تعظيم حرمات المسلم
باب تعظيم حُرمات المُسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم
239- وعن أبي عُمارة البراء بن عازب- رضي الله عنهما -قال :" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وأمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة ،وتشميت العاطس، وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهنا عن خواتيم أو تختم بالذهب ،وعن شر بالفضة، وعن المياثر الحر ، وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبراق والديباج" متفق عليه [409]. وفي رواية : وإنشاد الصالة في السبع الأول. " المياثر " بياء مثناة قبل الألف ، وثاء مثلثة بعدها ، وهي جمع ميثرة ، هي شيءُ يتخذُ من حرير ويحشى قطناً أو غيره ،ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكبُ. " القسى" بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة : وهي ثياب تنسج من حرير وكتانٍ مختلطين. " وإنشاد الضالة" تعريفُها.
شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله تعالى
ذكر المؤلف - رحمه الله - في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمرنا بسبع ، ونهانا عن سبع" وقد تقدم الكلام على خمسة من هذه الآمور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، تقدم الكلام عليها في الحديث السابق فلا حاجة إلى إعادتها ، وفي هذا الحديث من الزيادة على ما سبق قوله " نصر المظلوم"
الحق السادس من حقوق المسلم على أخيه المسلم " نصر المظلوم" : يعني دفع الظلم عنه ؛ سواء كان ظلمه في المال ، أو في العرض، أو في النفس ، فيجب علي المسلم أن ينصر أخاه المسلم ، ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام :" أنصر أخاك ظالماً او مظلوماً " قالوا : يا رسول الله ، هذا المظلوم - يعني ندفع عنه الظلم - فكيف نصر الظالم ؟ قال :" تمنعه من الظلم ، فذلك نصره" [410] ؛ لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم ؛ فتنصره أنت على نفسه حتى تمنعه من الظلم.
فإذا رأيت شخصاً يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به ، فإنه يجب عليك أن تنصر هذا وهذا: الظالم والمظلوم ، فتذهب إلى الظالم الجار، الذي أخل بحقوق جاره وتنصحه وتبين له ما في إساءة الجوار من الإثم والعقوبة، وما حسن الجوار والمثوبة، وتكرر عليه حتى يهديه الله فيرتدع ، وتنصر المظلوم الجار وتقول له : أنا سوف انصح جارك وسوف أكلمه ، فإن هداه الله فهذا هو المطلوب ، وإن لم يهتد فأخبرني، حتى نكون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواء ، نتعاون على دفع ظلم هذا الظالم .
وكذلك إذا وجدت شخصاً جحد لأخيه حقاً تدري أنه جحده ، أن أخيه عليه هذا الحق ، فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه وتنصحه، وتبين له وتنصحه وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة ، وأنه لا خير في أكل المال بالباطل ، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو شر ، حتى يؤدى ما عليه . وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له : أنا معك وأصبرها نحن ننصحه ، ها نحن نوبخه وهكذا بقية المظالم تنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. والظالم نصرك إياه أن تمنعه عن الظلم .
الحق السابع :" إبرار القسم" يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبره ووافقه علي ما حلف عليه ، فإذا حلف قال : والله لتفعلن كذا وكذا ، فإن من حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه ، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك ، مثل لو حلف عليك أن تخبر عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليه أحد فلا تخبره ؛ لأنه معتدٍ ، لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سراً عندك، وإذا كان معتدياً فإن المعتدي جزاؤه أن يُترك ولا يوافق على اعتدائه.
لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه ، وتعطيه ما حلف عليه ، إلا إذا كان معصية ، فإذا كان معصية فلا تجبه، مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخان ، فهذا لا يلزمك، بل لا يجوز لك أن توافقه ؛ لأنك تعينه على الإثم والعدوان.
أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثلنا بمن حلف عليك أن تخبره بما في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد ، أو حلف عليك بشي يضرك ، مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه ، كأن يقول أبوك مثلاً : الله لا تحج البيت ، والحج واجب عليك ، فإنك لا تعطيه، لأن في هذا تركاً للواجب ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو حلف عليك أن لا تزور أمك التي قد طلقها ، وصار بينه وبينها مشاكل فكرها ، فقال لك : والله لا تذهب إلى أمك ، فلا تطعه وذلك لأنه آثم بكونه يحول بينك وبين صلة الرحم ، صلة الرحم واجبة، وبر الوالدين واجب فلا تطعه.
ومن ذلك أيضاً إذا حلف أن لا تزور أحداً من إخوانك أو أعمالك أو أقاربك فلا تطعه ، ولا تبر بيمينه ولو كان أباك ، لأن صلة الرحم واجبة، ولا يحل له أن يحلف مثل هذا الحلف ، وصلى الرحم إذا قام بها الإنسان فإن الله تعالى يصله ، فقد تعهد الله للرحم ان يصل من وصلها ، وأن يقطع من قطعها ، فإذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبرّ بهن.
وها هنا مسألة وهي أنه ربما يحلف وهو تحلف أنت ، هذا يقع كثيراً في الضيف إذا نزل عليك ، قال : والله ما تذبح لي ، فتحلف أنت وتقول : والله لأذبح لك فهنا من الذي يبرّ الأول أم الثاني؟ يبر الأول ؛ لأن حقه ثابت ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح ، نقول : لا تذبح وكفر عن يمينك ؛ لأن الأول أحق بالبر وأسبق .
وهاهنا مسألة يحب أن يُتفطن لها أيضاً في هذا الأمر، وهي أن بعض السفهاء إذا نزل به ضيف ، طلق الصيف أن لا يذبح له ؛ قال: عليّ الطلاق من امرأتي أو نسائي إن كان له أكثر من امرأة أن لا تذبح لي، فيقول صاحب البيت : وأنا على الطلاق أن أذبح لك ، وهذا خطأ عظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام :" من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " [411] أما الطلاق فلا ، ما ذنب المرأة حتى تطلقها ؟! وهو من الخطأ العظيم.
وأقول لكم إن المفتين اليوم - وأنا منهم - نفتي بأن الإنسان إذا أراد بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق ، وعليه كفارة يمين، يعني أن حكمه حكم اليمين، ولكني أقول لكم : إن أكثر أهل العلم ، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن هذا طلاق ، وعلى أنه إذا لم يف بما قال طلقت امرأته ، فالمسألة خطيرة، ولا تظنوا أن الناس إذا أفتوا بالأمر السهل أن المسألة سهلة ، بل هي خطيرة جداً ، إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة : المالكي ، والشافعي ، والحنفي ، والحنبلي ، كلهم يرون أن مثل هذا يكون طلاقاً، وأنه إذا طلق أن لا تذبح وذبحت طلقت زوجته ، وإذا طلقت أن تذبح ولم تذبح طلقت زوجتك ، وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة، والخلاف في هذا ليس بهين، فلا تستهينوا بهذا الأمر، فهو خطير جداً.
وأنت الآن مثلاً إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة ، فأنت تطؤها على المذاهب الأربعة وطئاً حراماً. وعلى القول أنه يمين تكفر عن يمينك وتحل لك ، فالمسألة خطيرة للغاية ، لذلك يجب علينا أن نتناهي عنها ، وأن لا نقول إذا حصل أذهب لابن باز أو لابن عثيمين أو الثاني أو الثالث فهذا لا ينفعك ، فهناك علماء إجلاء أكبر منهم يرون أن هذا طلاق، وأنه إذا كان آخر طلقة، فإن المرأة تبين بها ، ولا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر.
أقول هذا من أجل ان لا تتهاونوا في هذا الأمر فهذا الأمر خطير جداً ، فمن كان حالفاُ فليحلف بالله ، ويقول : والله.
ثم إني أشير عليكم بأمر مهم ؛ أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء الله ولو لم يسمعها صاحبك ، قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك؛ لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك ، وإذا قدر انه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك ، وهذه فائدة عظيمة.
فلو قلت لواحد مثلاً : والله ما تذبح لى ، ثم قلت بينك وبين نفسك: إن شاء الله ، ثم ذبح فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين ، وكذلك أيضاً بالعكس ، لو قلت : والله لأذبح ثم قلت بينك وبين نفسك : إن شاء الله، ولم يسمع صاحبك ، فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من حلف علي يمين فقال : إن شاء الله لم يحنث[412] " وهذه فائدة عظيمة اجعلها على لسانك دائماً ، اجعل الاستثناء بإن شاء الله على لسانك دائماً حتى يكون فيه فائدتان:
الفائدة الأولى: أن تُيسر لك الأمور.
والفائدة الثانية: أنك إذا حنثت فلا تلزم الكفارة.
أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء، فمنها التختم بالذهب ، والتختم بالذهب خاص بالرجال، فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب ،ولا أن يلبس سواراً من ذهب، ولا أن يلبس خرصاً من ذهب ، ولا أن يلبي على رأسه شيئاًُ من الذهب ، كل الذهب حرام على الرجل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل رأي عليه خاتماً من ذهب ، قال :" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه أو قال في يده"[413] ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمي به ، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل: خذ خاتمك ، انتفع به ، قال : لا والله لا آخذ خاتماً طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام في حديث على بن أبي طالب :" إن هذين حرام على ذكور امتى حلٌ إناثهم"[414].
وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه ، فيجوز لهن التختم بالذهب والتسور به ، وأن يلبسن ما شئن منه ، إلا إذا بلغ حد الإسراف ، فإن الإسراف لا يحل ؛ لقول الله تعالى ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)(لأعراف:31).
وقد حكى بعض العلما ء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم والسوار ونحوهما ، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة ، وإما شاذه تُرك العمل بها ، وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء على لبس المحلق من الإسورة وكذلك من الخواتم.
ولكن يجب على المرآة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من الذهب أداء زكاته، بان تقومه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العشر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب ، يعني سوارين غليظين ، فقال :" أتؤدين زكاة هذا ؟" قالت :" لا . قال: " أيسرك أن يسورك الله بها سوارين من نار يوم القيامة " فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله علي وسلم وقالت : هما لله ورسوله.[415]
ونهي أيضا في هذا الحديث " عن الشرب في آنية الفضة" يعني نهانا عن أن نشرب في آنية الفضة، سواء كان الشرب ماءً أو لبناً أو مرقاً أو غير ذلك ، وسواء كان الشارب رجلاً أم امرأة ؛ لأن التحريم الأواني من الذهب والفضة شامل للرجال والنساء، ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين المموه بالفضة، كل ذلك حرام .
وأما آنية الذهب فهي أشد وأشد ، وقد ثبت النهي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال :"لا تشربوا في آنية الذهب ، ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"[416]
أما المياثر الحمر : فهي مثل المخدة ، يجعل في حشوها قطن ويجعل علي هذا القطن خرقة من الحرير ، وتربط في سرج الفرس او في كور البعير من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح.
وكذلك القسي وغيرها ، فإنها كلها من أنواع الحرير ، وهي حرامٌ علي الرجال ؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ، ولا أن يجلس عليه ، ولا أن يفترشه ، ولا أن يلتحفه.
وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير ؛ لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل كما قال الله تعالى (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) (الزخرف:18)، يعني : أو من يرفه في الحلية وهو في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك وهم الرجال ، فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا ينشئون فيها ؛ لأنهم مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه الأشياء.
وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه ، فقد اختلف فيه العلماء ، منهم من منع وحرم واستدل بعموم هذا الحديث ؛ وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهي عن المياثر الحمر وشبهها ، وقال :إن المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه ، أما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن تفترش الحرير، وهذا القول اقرب من القول بالحل مطلقاً أي يحلّ الحرير للنساء مطلقاً ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجواد وعدماً.
بقي الكلام علي قوله :" وإنشاد الضالة" يعني مما أمرهم به إنشاد الضالة، يعني أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادها ، أي طلب من هي له ، والضالة هي ما ضاع من البهائم ، وقد قسم العلماء رحمهم الله الضالة إلى قسمين:
الأول : قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع ، فهذا لا يجوز التقاطه ولا إيواؤه، ومن آوى ضالة فهو ضال مثل الإبل ، أو ما يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبهها، أو ما يمتنع بعدوه كالظباء ونحوها.
فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع : ما يمتنع من السباع لكبر جثته وقوته مثل الإبل ، وما يمتنع من السباع لطيرانه كالصقور والحمام، وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء.
فهذا لا يجوز للإنسان أن يلتقطها ، ولا يجوز له أن يؤويها بل يطردها من إبله ، ويطردها من حمامه ، إذا أوت إلى حمامه ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن ضالة الإبل فقال :" ما لك ولها ؛ معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " [417] معها سقاؤها : يعني بطنها تملؤه ماءً، وحذاؤها : يعني خفها تمشي عليه ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها .
فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطها ، ولو كنت تريد الخير ، اللهم إلا إذا كنت في أرض فيها قطاع طريق تخشى أن يأخذوها ويضيعوها على صاحبها ، فلا بأس أن تأخذها حينئذ ، أو إذا كنت تعرف صاحبها فتأخذها لتردها عليه ، فهذا لا بأس به .
الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع ، يعني الذي يعجز أن يفك نفسه مثل الغنم أو الماعز أو الشياه أو ما أشبه ذلك ، فإنك تأخذها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام :" هي لك أو لآخيك أو للذئب" [418]
، ولكن يجب عليك أن تبحث عن صاحبها وقوله ( هي لك) يعني إن لم تجد صاحبها ، ( ) يعني صاحبها إذا عرفته ، " أو للذئب" إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب.
فهذه تُؤخذ ويُبحث عن صاحبها ، فإذا تمت السنة ولم يُوجد صاحبها فهي لمن وجدها.
وإنشاد الضالة له معنيان:
المعني الأول: ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان .
المعنى الثاني: منهيٌ عنه وذلك مثل ما يقع في المساجد ، وهو أن يطلب الإنسان الضالة فيه ، مثل أن يقول : من رأى كذا وكذا ؟ أو : يا أيها الناس قد ضاعت لي كذا وكذا فمن وجدها ؟
فهذا لا يجوز في المسجد ، وهو محرم ، لأن المساجد لم تبن لهذا ، قال النبي عليه الصلاة والسلام :" إذا سمعتم أحداً ينشد ضالة في المسجد فقولوا له : لا ردها الله عليك ؛ فإن المساجد لم تُبن لهذا"[419]
فنحن مأمورون أن ندعوا الله عليه ، فنقول : لا ردها الله عليه ، فنقول : لا ردها الله عليك ، كما أننا إذا سمعنا شخصاً يبيع ويشترى في المسجد فإننا نقول : لا أربح الله تجارتك ؛ لأن المساجد لم تُبن للبيع أو الشراء.
فهذه الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير ، والنواهي التي نهى عنها كلها شر؛ لأن قاعدة شريعته صلى الله عليه وسلم تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد، وإذا اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة؛ غُلب الأقوى منها والأكثر ، فإن كان الأكثر المصلحة غُلبت ، وإن كانت المفسدة غُلبت ، وإن تساوى الأمران غلبت المفسدة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، الله الموفق .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.



409 أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، رقم (1239)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب ..، رقم (2066)
410 تقدم تخريجه ص (14).
411 أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم ، رقم (6646) ، ومسلم كتاب الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله رقم (1646)
412 أخرجه الترمذي كتاب النذور والإيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين رقم (1531) وقال :حديث حسن . وبنحوه ابو داود كتاب الإيمان والنذور ، باب في الاستثناء في اليمين ، رقم (3262) ، وابن ماجه، كتاب الكفارات باب الاستثناء في اليمين ، رقم (2105)
413 تقدم تخريجه ص (444)
414 أخرجه الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب ، رقم (1720) ، وابن ماجة ، كتاب اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء ، رقم (3595) ، وقال الترمذي: حسن ٌ صحيحٌ
415 أخرجه ابو داود كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، رقم (1563) والترمذي ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الحلى رقم(637)والنسائي ، كتاب الزكاة، باب في زكاة الحلي، رقم (2479)
416 أخرجه البخاري كتبا الأطعمة ، باب الأكل في إناء مفضض، رقم (5426) ومسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة رقم (2067)
417 أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم ..، رقم(91)، ومسلم،كتاب اللقطة ،رقم(1722).
418 جزء من الحديث السابق نفسه .
419 أخرجه مسلم ، كتاب المساجد ، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، رقم (568)

عدد المشاهدات *:
404406
عدد مرات التنزيل *:
175461
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2015

شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله تعالى

روابط تنزيل : 239- وعن أبي عُمارة البراء بن عازب- رضي الله عنهما -قال :" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وأمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة ،وتشميت العاطس، وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهنا عن خواتيم أو تختم بالذهب ،وعن شر بالفضة، وعن المياثر الحر ، وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبراق والديباج" متفق عليه [409]. وفي رواية : وإنشاد الصالة في السبع الأول. " المياثر " بياء مثناة قبل الألف ، وثاء مثلثة بعدها ، وهي جمع ميثرة ، هي شيءُ يتخذُ من حرير ويحشى قطناً أو غيره ،ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكبُ. " القسى" بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة : وهي ثياب تنسج من حرير وكتانٍ مختلطين. " وإنشاد الضالة" تعريفُها.
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  239- وعن أبي عُمارة البراء بن عازب- رضي الله عنهما -قال :
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  239- وعن أبي عُمارة البراء بن عازب- رضي الله عنهما -قال :
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
برنامج تلاوة القرآن الكريم
شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله تعالى


@designer
1