إن الجنابة من جماع أو حيض أو نفاس تمنع موانع الحدث الأصغر من صلاة وطواف ومس مصحف أو جزئه أو حمله وتزيد بمنعها قراءة القرآن ولو بغير مصحف ولو لمعلم أو متعلم
إلا الحائض والنفساء فلهما القراءة وتجوز القراءة اليسيرة لأجل تعوذ عند النوم أو خوف من إنس أو جن كقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين أو لأجل رقيا للنفس أو للغير من ألم أو عين أو لأجل استدلال على حكم نحو { وأحل الله البيع وحرم الربا } كما تمنع الجنابة دخول المسجد سواء كان جامعا أم لا ولو كان الداخل مجتازا بأن كان مارا من باب إلى آخر فيحرم عليه ويجوز للجنب الذي فرضه التيمم أن يدخله بالتيمم للصلاة وله أن يبيت فيه إن اضطر كما يجوز ذلك للصحيح الحاضر اضطر للدخول فيه ولم يجد خارجه ماء وكان الماء داخله
إلا الحائض والنفساء فلهما القراءة وتجوز القراءة اليسيرة لأجل تعوذ عند النوم أو خوف من إنس أو جن كقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين أو لأجل رقيا للنفس أو للغير من ألم أو عين أو لأجل استدلال على حكم نحو { وأحل الله البيع وحرم الربا } كما تمنع الجنابة دخول المسجد سواء كان جامعا أم لا ولو كان الداخل مجتازا بأن كان مارا من باب إلى آخر فيحرم عليه ويجوز للجنب الذي فرضه التيمم أن يدخله بالتيمم للصلاة وله أن يبيت فيه إن اضطر كما يجوز ذلك للصحيح الحاضر اضطر للدخول فيه ولم يجد خارجه ماء وكان الماء داخله
عدد المشاهدات *:
466203
466203
عدد مرات التنزيل *:
94291
94291
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015