يجب ستر العورة المغلظة مع القدرة على الستر وهو واجب شرط فإن لم يستطع صلى عريانا
وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط والراجح أن من صلى مكشوف العورة المغلظة ناسيا أعاد أبدا وجوبا خلافا لمن يجعل النسيان مسقطا للإعادة
وإذا علم المصلي أن هناك من يعيره ما يستر به عورته فلم يستعره وصلى عريانا بطلت صلاته
كما تبطل صلاته إن وجد ساترا نجسا أو حريرا فصلى عريانا فيجب ستر العورة بواحد منهما والحرير مقدم على النجس
وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط والراجح أن من صلى مكشوف العورة المغلظة ناسيا أعاد أبدا وجوبا خلافا لمن يجعل النسيان مسقطا للإعادة
وإذا علم المصلي أن هناك من يعيره ما يستر به عورته فلم يستعره وصلى عريانا بطلت صلاته
كما تبطل صلاته إن وجد ساترا نجسا أو حريرا فصلى عريانا فيجب ستر العورة بواحد منهما والحرير مقدم على النجس
عدد المشاهدات *:
466294
466294
عدد مرات التنزيل *:
94300
94300
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015