وعن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع وذلك لأنه من رواية قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ولم يسمع منه قال الدارقطني وقال ابن المنذر ضعفه أحمد وأبو عبيد وقال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عنه فقال لا يصح وقال الميموني رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال أي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وقال أربعة أشهر وعشرا إنما هي عدة الحرة عن النكاح وإنما هذه أمة خرجت عن الرق إلى الحرية وقال المنذري في إسناد حديث عمرو مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق وقد ضعفه غير واحد وله علة ثالثة هي الاضطراب لأنه روي على ثلاثة وجوه وقال أحمد حديث منكر وقد روى خلاس عن علي مثل رواية قبيصة عن عمرو ولكن خلاس بن عمرو قد تكلم في حديثه كان ابن معين لا يعبأ بحديثه وقال أحمد في روايته عن علي يقال إنها كتاب وقال البيهقي رواية خلاس عن علي ضعفية عند أهل العلم والمسألة فيها خلاف ذهب إلى ما أفاده حديث عمرو الأوزاعي والناصر والظاهرية وآخرون وذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة إلى أن عدتها حيضة لأنها ليست زوجة ولا مطلقة فليس إلا استبراء رحمها وذلك بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها وذلك مما لا خلاف فيه وقال مالك فإن كانت ممن لا تحيض اعتدت بثلاثة أشهر ولها السكنى وقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيض وهو قول علي وابن مسعود وذلك لأن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ولا بأمة فتعتد عدة الأمة فوجب أن يستبرأ رحمها بعدة الحرائر قلنا إذا كان المراد الاستبراء كفت حيضة إذ بها يتحقق وقال قوم عدتها نصف عدة الحرة تشبيها لها بالأمة المزوجة عند من يرى ذلك وسيأتي وقالت الهادوية عدتها حيضتان تشبيها بعدة البائع والمشتري فإنهم يوجبون على البائع الاستبراء بحيضة وعلى المشتري كذلك والجامع زوال الملك قال في نهاية المجتهد سبب الخلاف أنها مسكوت عنها أي في الكتاب والسنة وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة فأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة اه قلت وقد عرفت ما في حديث عمرو من المقال فالأقرب قول أحمد و الشافعي أنها تعتد بحيضة وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبيرو القاسم بن محمد والشعبي والزهري لأن الأصل البراءة من الحكم وعدم حبسها عن الأزواج واستبراء الرحم يحصل بحيضة وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح والقصة هي ما أفاده سياق الحديث قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله يقول {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}
(3/204)
فقالت عائشة صدقتم وهل تدرون ما الأقراء الأقراء الأطهار قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة انتهى واعلم أن هذه مسألة اختلف فيها سلف الأمة وخلفها مع الاتفاق أن القرء بفتح القاف وضمها يطلق لغة على الحيض والطهر وأنه لا خلاف أن المراد في قوله تعالى: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}
أحدهما لا مجموعهما إلا أنهم اختلفوا في الأحد المراد منهما فيها فذهب كثير من الصحابة وفقهاء المدينة و الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وهو قول مالك وقال هو الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن المراد بالأقراء في الآية الكريمة الأطهار مستدلين بحديث عائشة هذا وقال الشافعي إنه يدل لذلك الكتاب واللسان أي اللغة أما الكتاب فقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر "ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء الله طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي حديث ابن عمر لما طلق امرأته حائضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طهرت فليطلق أو يمسك" وتلا صلى الله عليه وسلم {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن قال الشافعي أنا شككت فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وهو أن يطلقها طاهرا وحينئذ تستقبل عدتها فلو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض وأما اللسان فهو أن القرء اسم معناه الحبس تقول العرب هو يقرىء الماء في حوضه وفي سقائه وتقول يقرىء الطعام في شدقه يعني يحبس الطعام فيه وتقول إذا حبس الشيء أقرأه أي خبأه وقال الأعشى
أفي كل يوم أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة عزا وفي الحي رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا
فالقرء في البيت بمعنى الطهر لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وآثرها عليهن أي آثر الغزو على القعود فضاعت قروء نسائه بلا جماع فدل على أنها الأطهار وذهب جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وطائفة كثيرة من الصحابة والتابعين إلى أنها الحيض وبه قال أئمة الحديث وإليه رجع أحمد ونقل عنه أنه قال كنت أقول إنها الأطهار وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض وهو قول الحنفية وغيرهم واستدلوا بأنه لم يستعمل القرء في لسان الشارع إلا في الحيض كقوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} وهذا هو الحيض والحمل لأن المخلوق في الرحم هو أحدهما وبهذا فسره السلف والخلف وقوله صلى الله عليه وسلم "دعي الصلاة أيام أقرائك" ولم يقل أحد أن المراد به الطهر ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود في سبايا أوطاس "لا توطأ حامل حتى تضع ذات حمل حتى تحيض حيضة" وسيأتي وأجاب الأولون عن الآية بأن الآية أفادت تحريم كتمان ما خلق الله في أرحامهن وهو الحيض أو الحبل أو كلاهما ولا ريب أن الحيض داخل في ذلك ولكن تحريم كتمانه لا يدل على أن القرء المذكور في الآية هو الحيض فإنها
(3/205)
إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة فكتمان الحيض يلزم منه عدم معرفة انقضاء الطهر الذي تتم به العدة فتكون دلالة الآية على أن الأقراء الأطهار أظهر وعن الحديث الأول بأن الأصح أن لفظه كما قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع بن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لتنتظر عداد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتصل" وهذه رواية نافع ونافع أحفظ من سليمان بن يسار الراوي لذلك اللفظ هذا حاصل ما نقل عن الشافعي من رده للحديث الأول وعن الحديث الثاني بأنه لا شك أن الاستبراء ورد بحيضة وهو النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور الأمة والفرق بين الاستبراء والعدة أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه وهو الطهر وبأنها تتكرر فيعلم فيها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء
واعلم أنه قد أكثر الاستدلال المتنازعون في المسألة من الطرفين كل يستدل على ما ذهب إليه وغاية ما أفادت الأدلة أنه أطلق القرء على الحيض وأطلق على الطهر وهو في الآية محتمل كما عرفت فإن كان مشتركا كما قاله جماعة فلا بد من قرينة معينة لأحد معنييه وإن كان في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا فالأصل الحقيقة ولكنهم مختلفون هل هو حقيقة في الحيض مجاز في الطهر أو العكس قال الأكثرون بالأول وقال الأقلون بالثاني فالأولون يحملونه في الآية على الحيض لأنه الحقيقة والأقلون على الطهر ولا ينهض دليل على تعيين أحد القولين لأن غاية الموجود في اللغة الاستعمال في المعنيين وللمجاز علامات من التبادر وصحة النفي ونحو ذلك ولا ظهور لها هنا وقد أطال ابن القيم الاستدلال على أنه الحيض واستوفى المقال قال السيد رحمه الله ولم يقهرنا دليله إلى تعيين ما قاله ومن أدلة القول بأن الأقراء الحيض قوله
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع وذلك لأنه من رواية قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ولم يسمع منه قال الدارقطني وقال ابن المنذر ضعفه أحمد وأبو عبيد وقال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عنه فقال لا يصح وقال الميموني رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال أي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وقال أربعة أشهر وعشرا إنما هي عدة الحرة عن النكاح وإنما هذه أمة خرجت عن الرق إلى الحرية وقال المنذري في إسناد حديث عمرو مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق وقد ضعفه غير واحد وله علة ثالثة هي الاضطراب لأنه روي على ثلاثة وجوه وقال أحمد حديث منكر وقد روى خلاس عن علي مثل رواية قبيصة عن عمرو ولكن خلاس بن عمرو قد تكلم في حديثه كان ابن معين لا يعبأ بحديثه وقال أحمد في روايته عن علي يقال إنها كتاب وقال البيهقي رواية خلاس عن علي ضعفية عند أهل العلم والمسألة فيها خلاف ذهب إلى ما أفاده حديث عمرو الأوزاعي والناصر والظاهرية وآخرون وذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة إلى أن عدتها حيضة لأنها ليست زوجة ولا مطلقة فليس إلا استبراء رحمها وذلك بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها وذلك مما لا خلاف فيه وقال مالك فإن كانت ممن لا تحيض اعتدت بثلاثة أشهر ولها السكنى وقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيض وهو قول علي وابن مسعود وذلك لأن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ولا بأمة فتعتد عدة الأمة فوجب أن يستبرأ رحمها بعدة الحرائر قلنا إذا كان المراد الاستبراء كفت حيضة إذ بها يتحقق وقال قوم عدتها نصف عدة الحرة تشبيها لها بالأمة المزوجة عند من يرى ذلك وسيأتي وقالت الهادوية عدتها حيضتان تشبيها بعدة البائع والمشتري فإنهم يوجبون على البائع الاستبراء بحيضة وعلى المشتري كذلك والجامع زوال الملك قال في نهاية المجتهد سبب الخلاف أنها مسكوت عنها أي في الكتاب والسنة وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة فأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة اه قلت وقد عرفت ما في حديث عمرو من المقال فالأقرب قول أحمد و الشافعي أنها تعتد بحيضة وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبيرو القاسم بن محمد والشعبي والزهري لأن الأصل البراءة من الحكم وعدم حبسها عن الأزواج واستبراء الرحم يحصل بحيضة وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح والقصة هي ما أفاده سياق الحديث قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله يقول {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}
(3/204)
فقالت عائشة صدقتم وهل تدرون ما الأقراء الأقراء الأطهار قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة انتهى واعلم أن هذه مسألة اختلف فيها سلف الأمة وخلفها مع الاتفاق أن القرء بفتح القاف وضمها يطلق لغة على الحيض والطهر وأنه لا خلاف أن المراد في قوله تعالى: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}
أحدهما لا مجموعهما إلا أنهم اختلفوا في الأحد المراد منهما فيها فذهب كثير من الصحابة وفقهاء المدينة و الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وهو قول مالك وقال هو الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن المراد بالأقراء في الآية الكريمة الأطهار مستدلين بحديث عائشة هذا وقال الشافعي إنه يدل لذلك الكتاب واللسان أي اللغة أما الكتاب فقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر "ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء الله طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي حديث ابن عمر لما طلق امرأته حائضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طهرت فليطلق أو يمسك" وتلا صلى الله عليه وسلم {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن قال الشافعي أنا شككت فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وهو أن يطلقها طاهرا وحينئذ تستقبل عدتها فلو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض وأما اللسان فهو أن القرء اسم معناه الحبس تقول العرب هو يقرىء الماء في حوضه وفي سقائه وتقول يقرىء الطعام في شدقه يعني يحبس الطعام فيه وتقول إذا حبس الشيء أقرأه أي خبأه وقال الأعشى
أفي كل يوم أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة عزا وفي الحي رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا
فالقرء في البيت بمعنى الطهر لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وآثرها عليهن أي آثر الغزو على القعود فضاعت قروء نسائه بلا جماع فدل على أنها الأطهار وذهب جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وطائفة كثيرة من الصحابة والتابعين إلى أنها الحيض وبه قال أئمة الحديث وإليه رجع أحمد ونقل عنه أنه قال كنت أقول إنها الأطهار وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض وهو قول الحنفية وغيرهم واستدلوا بأنه لم يستعمل القرء في لسان الشارع إلا في الحيض كقوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} وهذا هو الحيض والحمل لأن المخلوق في الرحم هو أحدهما وبهذا فسره السلف والخلف وقوله صلى الله عليه وسلم "دعي الصلاة أيام أقرائك" ولم يقل أحد أن المراد به الطهر ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود في سبايا أوطاس "لا توطأ حامل حتى تضع ذات حمل حتى تحيض حيضة" وسيأتي وأجاب الأولون عن الآية بأن الآية أفادت تحريم كتمان ما خلق الله في أرحامهن وهو الحيض أو الحبل أو كلاهما ولا ريب أن الحيض داخل في ذلك ولكن تحريم كتمانه لا يدل على أن القرء المذكور في الآية هو الحيض فإنها
(3/205)
إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة فكتمان الحيض يلزم منه عدم معرفة انقضاء الطهر الذي تتم به العدة فتكون دلالة الآية على أن الأقراء الأطهار أظهر وعن الحديث الأول بأن الأصح أن لفظه كما قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع بن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لتنتظر عداد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتصل" وهذه رواية نافع ونافع أحفظ من سليمان بن يسار الراوي لذلك اللفظ هذا حاصل ما نقل عن الشافعي من رده للحديث الأول وعن الحديث الثاني بأنه لا شك أن الاستبراء ورد بحيضة وهو النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور الأمة والفرق بين الاستبراء والعدة أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه وهو الطهر وبأنها تتكرر فيعلم فيها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء
واعلم أنه قد أكثر الاستدلال المتنازعون في المسألة من الطرفين كل يستدل على ما ذهب إليه وغاية ما أفادت الأدلة أنه أطلق القرء على الحيض وأطلق على الطهر وهو في الآية محتمل كما عرفت فإن كان مشتركا كما قاله جماعة فلا بد من قرينة معينة لأحد معنييه وإن كان في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا فالأصل الحقيقة ولكنهم مختلفون هل هو حقيقة في الحيض مجاز في الطهر أو العكس قال الأكثرون بالأول وقال الأقلون بالثاني فالأولون يحملونه في الآية على الحيض لأنه الحقيقة والأقلون على الطهر ولا ينهض دليل على تعيين أحد القولين لأن غاية الموجود في اللغة الاستعمال في المعنيين وللمجاز علامات من التبادر وصحة النفي ونحو ذلك ولا ظهور لها هنا وقد أطال ابن القيم الاستدلال على أنه الحيض واستوفى المقال قال السيد رحمه الله ولم يقهرنا دليله إلى تعيين ما قاله ومن أدلة القول بأن الأقراء الحيض قوله
عدد المشاهدات *:
532176
532176
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2016