في قتال الصائل الذي ذكره في الترجمة وعن عبد الله بن خباب بفتح الخاء المعجمة فموحدة مشددة فألف فموحدة وهو خباب بن الأرت صحابي تقدمت ترجمته قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه سلم يقول: "تكون فتن فكن فيها ياعبد الله المقتول ولا تكن القاتل"
أخرجه ابن أبي خيثمة بالخاء المعجمة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فمثلثة والدارقطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وبالطاء المهملة وخالد صحابي عداده في أهل الكوفة روى عنه أبو عثمان النهدي وعبد الله بن يسار ومسلم مولاه ولاه سعد بن أبي وقاص القتال يوم القادسية ومات بالكوفة سنة ستين والحديث قد أخرج من طرق كثيرة وفيها كلها راو لم يسم وهو رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم وسبب الحديث أنه قال ذلك الرجل إن الخوارج دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذعرا يجر رداءه فقال والله أرعبتموني مرتين قالوا أنت عبد الله بن خباب قال نعم قالوا هل سمعت من أبيك شيئا تحدثنا به قال سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر "فتنة القاعد فيها خير والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فإن أدركك ذلك فكن عبد الله المقتول" قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه وبقروا أم ولده عما في بطنها والحديث قد أخرجه أحمد والطبراني وابن قانع طريق المجهول إلا أن فيه علي بن زيد بن جدعان وفهي مقال ولفظه عن خالد بن عرفطة "ستكون فتنة بعدي وأحداث واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل" وأخرج أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال فإن دخل على بيتي وبسط يده ليقتلني قال كن كابن آدم وأخرج أحمد من حديث ابن عمر بلفظ ما يمنع أحدكم إذا جاء أحدا يريد قتله أن يكون مثل أبني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال في الفتنة "كسروا فيها قسيكم وأوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم" وصححه القشيري في الاقتراح على شرط الشيخين والحديث دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها قال القرطبي اختلف السلف في ذلك فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة
(4/39)
وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتلة فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يلزم بيته وقالت طائفة يجب عليه التحول من بلد الفتنة أصلا ومنهم من قال يترك المقاتلة وهو قول الجمهور وشذ من أوجبه حتى لو أراد أحدهم قتله لم يدفعه عن نفسه ومنهم من قال يدافع عن نفسه وعن أهله وعن ماله وهو معذور إن قتل أو قتل وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحملوا هذه الأحاديث على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة الحق وقال بعضهم بالتفصيل وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال حينئذ ممنوع وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول الأوزاعي وقال الطبري إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المبطل أخطأ وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها وقيل إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث تكون المقاتلة لطلب الملك وفيه دليل على أنه لا يجب الدفاع عن النفس وقوله إن استطعت يدل على أنها لا تحرم المدافعة وأن النهي للتنزيه لا للتحريم
أخرجه ابن أبي خيثمة بالخاء المعجمة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فمثلثة والدارقطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وبالطاء المهملة وخالد صحابي عداده في أهل الكوفة روى عنه أبو عثمان النهدي وعبد الله بن يسار ومسلم مولاه ولاه سعد بن أبي وقاص القتال يوم القادسية ومات بالكوفة سنة ستين والحديث قد أخرج من طرق كثيرة وفيها كلها راو لم يسم وهو رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم وسبب الحديث أنه قال ذلك الرجل إن الخوارج دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذعرا يجر رداءه فقال والله أرعبتموني مرتين قالوا أنت عبد الله بن خباب قال نعم قالوا هل سمعت من أبيك شيئا تحدثنا به قال سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر "فتنة القاعد فيها خير والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فإن أدركك ذلك فكن عبد الله المقتول" قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه وبقروا أم ولده عما في بطنها والحديث قد أخرجه أحمد والطبراني وابن قانع طريق المجهول إلا أن فيه علي بن زيد بن جدعان وفهي مقال ولفظه عن خالد بن عرفطة "ستكون فتنة بعدي وأحداث واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل" وأخرج أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال فإن دخل على بيتي وبسط يده ليقتلني قال كن كابن آدم وأخرج أحمد من حديث ابن عمر بلفظ ما يمنع أحدكم إذا جاء أحدا يريد قتله أن يكون مثل أبني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال في الفتنة "كسروا فيها قسيكم وأوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم" وصححه القشيري في الاقتراح على شرط الشيخين والحديث دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها قال القرطبي اختلف السلف في ذلك فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة
(4/39)
وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتلة فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يلزم بيته وقالت طائفة يجب عليه التحول من بلد الفتنة أصلا ومنهم من قال يترك المقاتلة وهو قول الجمهور وشذ من أوجبه حتى لو أراد أحدهم قتله لم يدفعه عن نفسه ومنهم من قال يدافع عن نفسه وعن أهله وعن ماله وهو معذور إن قتل أو قتل وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحملوا هذه الأحاديث على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة الحق وقال بعضهم بالتفصيل وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال حينئذ ممنوع وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول الأوزاعي وقال الطبري إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المبطل أخطأ وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها وقيل إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث تكون المقاتلة لطلب الملك وفيه دليل على أنه لا يجب الدفاع عن النفس وقوله إن استطعت يدل على أنها لا تحرم المدافعة وأن النهي للتنزيه لا للتحريم
عدد المشاهدات *:
515941
515941
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 26/12/2016