وعن الصعب بن جثامة تقدم ضبطها في الحج قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في صحيح ابن حبان السائل هو الصعب ولفظه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقه بمعناه عن الدار من المشركين يبيتون بصيغة المضارع من بيته مبني للمجهول فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال: "هم منهم" متفق عليه
وفي لفظ البخاري عن أهل الدار وهو تصريح بالمضاف المحذوف والتبييت الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم ونسائهم فيصاب النساء والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء وهذا الحديث أخرجه ابن حبان من حديث الصعب وزاد فيه عند نهى عنهم يوم حنين وهي مدرجة في حديث الصعب وفي سنن أبي داود زيادة في آخره قال سفيان قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه سلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ويؤيد أن النهي في حنين ما في البخاري قال النبي صلى الله عليه سلم لأحدهم الحق خالدا فقل له: "لا تقتل ذرية ولا عسيفا" وأول مشاهد خالد معه صلى الله عليه وسلم غزوة حنين كذا قيل ولا يخفى أنه قد شهد معه صلى الله عليه وسلم فتح مكة قبل ذلك وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمر قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى بامرأة مقتولة فقال: "ما كانت هذه تقاتل ونهى عن قتل النساء" وقد اختلف العلماء في هذا فذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى جواز قتل النساء والصبيان في البيات عملا برواية الصحيحين وقوله هم منهم أي في إباحة القتل تبعا لا قصدا إذا لم يمكن انفصالهم عمن يستحق القتل وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى إذا تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة هما فيهما لم يجز قتالهم ولا تحريقهم وإليه ذهب الهادوية إلا أنهم قالوا في التترس يجوز قتل النساء والصبيان حيث جعلوا ترسا ولا يجوز إذا تترسوا بمسلم إلا مع خشية استئصال المسلمين ونقل ابن بطال وغيره اتفاق الجميع على عدم جواز القصد إلى قتل النساء والصبيان للنهي عن ذلك وفي قوله هم منهم دليل بإطلاقه لمن قال هم من أهل النار وهو ثالث الأقوال في المسألة والثاني أنهم من أهل الجنة وهو الراجح في الصبيان والأولى الوقف
وفي لفظ البخاري عن أهل الدار وهو تصريح بالمضاف المحذوف والتبييت الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم ونسائهم فيصاب النساء والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء وهذا الحديث أخرجه ابن حبان من حديث الصعب وزاد فيه عند نهى عنهم يوم حنين وهي مدرجة في حديث الصعب وفي سنن أبي داود زيادة في آخره قال سفيان قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه سلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ويؤيد أن النهي في حنين ما في البخاري قال النبي صلى الله عليه سلم لأحدهم الحق خالدا فقل له: "لا تقتل ذرية ولا عسيفا" وأول مشاهد خالد معه صلى الله عليه وسلم غزوة حنين كذا قيل ولا يخفى أنه قد شهد معه صلى الله عليه وسلم فتح مكة قبل ذلك وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمر قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى بامرأة مقتولة فقال: "ما كانت هذه تقاتل ونهى عن قتل النساء" وقد اختلف العلماء في هذا فذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى جواز قتل النساء والصبيان في البيات عملا برواية الصحيحين وقوله هم منهم أي في إباحة القتل تبعا لا قصدا إذا لم يمكن انفصالهم عمن يستحق القتل وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى إذا تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة هما فيهما لم يجز قتالهم ولا تحريقهم وإليه ذهب الهادوية إلا أنهم قالوا في التترس يجوز قتل النساء والصبيان حيث جعلوا ترسا ولا يجوز إذا تترسوا بمسلم إلا مع خشية استئصال المسلمين ونقل ابن بطال وغيره اتفاق الجميع على عدم جواز القصد إلى قتل النساء والصبيان للنهي عن ذلك وفي قوله هم منهم دليل بإطلاقه لمن قال هم من أهل النار وهو ثالث الأقوال في المسألة والثاني أنهم من أهل الجنة وهو الراجح في الصبيان والأولى الوقف

580875

0

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 28/12/2016