باب إخراج الزكاة
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها.
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها.
عدد المشاهدات *:
470671
470671
عدد مرات التنزيل *:
94738
94738
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 17/01/2017