باب الصلح
ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطاً في الهبة
والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل لو الباقي، ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.
ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شئ جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز.
ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطاً في الهبة
والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل لو الباقي، ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.
ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شئ جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز.
عدد المشاهدات *:
471946
471946
عدد مرات التنزيل *:
94876
94876
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 17/01/2017