اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????????? ?????????? ????????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

العلم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
ّّعمدة الفقه لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي
كتاب الرضاع
باب الشروط في النكاح
الكتب العلمية
باب الشروط في النكاح

 إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك، ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثاً ليحلها لمطلقها.
العيوب التي يفسخ بها النكاح
متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكاً أو مجنوناً أو أبرص أو مجذوماً أو وجد الرجل المرأة رتقاء، أو وجدته مجبوباً، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم، وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترض أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه.
فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت: رضيت به عنيناً في وقت، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها، وإن قال: قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها، وإن أصابها مرة لم يكن عنيناً، وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن فإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه.
فصل: وإن عتقت المرأة
فصل: وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه
ولها فراقه من غير حكم حاكم. فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها.
وإن أعتق بعضها، أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها.


عدد المشاهدات *:
453382
عدد مرات التنزيل *:
93322
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 17/01/2017

الكتب العلمية

روابط تنزيل : باب الشروط في النكاح
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب الشروط في النكاح لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1