اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 12 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أعوذ

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي
كتاب الفرائض
باب العصبات
الكتب العلمية
باب العصبات

وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، إلا الزوج والمعتقة وعصباتها، وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة، ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد ثم بنوهم، وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا


(وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، إلا الزوج والمعتقة وعصباتها. وأحقهم بالميراث أقربهم) ويسقط به من بعده لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» (وأقربهم الابن وابنه وإن نزل) لأن الله سبحانه بدأ بهم بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11] والعرب تبدأ بالأهم فالأهم، (ثم الأب) لأن سائر العصبات يدلون به. (ثم الجد أبو الأب وإن علا ما لم يكن إخوة) فإن اجتمعوا فقد مضى ذكرهم في فصل أحوال الجد. (ثم بنو الأب) وهم الإخوة، (ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد) وهم الأعمام (ثم بنوهم) وإن نزلوا، ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن نزلوا. (وكذلك أبدًا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» .

(22) وأولى كل بني أب أقربهم إليه

مسألة 22: (وأولى ولد كل أب أقربهم إليه) للخبر.

(23) فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين

مسألة 23: (فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبوين) لحديث علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

(24) وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وهم: الابن، وابنه، والأخ من الأبوين، أو من الأب)

مسألة 24: (وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم) فيمنعونهن الفرض (ويقتسمون ما ورثوا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وهم الابن، وابنه، والأخ من الأبوين، أو من الأب) ، لقوله سبحانه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] .

ص : 349


(25) ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم

مسألة 25: (ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث) دون الإناث (كبني الإخوة والأعمام وبنيهم) لأن أخواتهم من ذي الأرحام.

(26) وإذا انفرد العصبة ورث المال كله

مسألة 26: (وإن انفرد العصبة ورث المال كله) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» .

(27) فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة للأبوين، وتسمى المشتركة والحمارية

مسألة 27: (وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه، وما بقي للعصبة) للخبر، (فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أو لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأبوين) لأنهم عصبة وقد تم المال بالفروض (وتسمى المشتركة) لأن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث فقسم بينهم بالسوية (وتسمى الحمارية) لأنه قيل: هب أن أباهم كان حمارًا فما زادهم ذلك إلا قربًا، روي أن ذلك قيل لعمر بعدما أسقطهم فشرك بينهم.

(28) ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ

مسألة 28: (ولو كان مكانهم أخوات كان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ) لأنها عالت بثلثيها، وهي أن يكون زوج وأم وإخوة لأم وأخوات لأبوين أو لأب أصلها من ستة، فيكون للزوج النصف ثلاثة، وللأم سدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخوات الثلثان أربعة صارت عشرة.

ص : 350



فصل في ميراث الخنثى


وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما استويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال
فصل: (وإن كان الولد خنثى اعتبر بمباله) وينقسم إلى مشكل وغيره، فالذي تتبين فيه علامات الذكور أو علامات الإناث فيكشف حاله ويعلم أنه رجل أو امرأة ليس بمشكل، والذي لا علامة فيه مشكل فيعتبر بمباله، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول (إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة) وفي حديث " عمر " عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يورث الخنثى من حيث يبول» ولأن خروج البول أعم العلامات لأنها توجد من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر مثل نبات اللحية وخروج المني والحيض (فإن بال منهما جميعًا واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى) قاله ابن عباس. ولأن حالتيه تساويتا فوجب التسوية بين حكمهما كما لو تداعى نفسان دارًا في أيديهما ولا بينة لهما (وكذلك الحكم في ديته) يعني أنه إذا قتل خطأ وجب فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى (وكذلك جراحه، ولا ينكح بحال) لأنه ليس برجل فينكح امرأة ولا امرأة فتنكح رجلًا.


مسألة 29: فإن كان مع الخنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة، وقال أصحابنا: تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا أو وفقهما إن اتفقتا أو تجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا، ثم تضرب ذلك في اثنين لأجل الحالين فما بلغ فمنه تصح، ثم لك في القسمة طريقان: أحدهما: أن تجمع سهام كل واحد من المسألتين ثم تدفع إليه نصف ذلك. الطريق الثاني: أن تضرب ما لأحدهما من مسألة الذكورية في مسألة الأنوثية أو في وفقها وما له من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية أو في وفقها، وإن تماثلتا جمعت ما له منهما، وإن تناسبتا فله نصيبه من أكثرهما بغير ضرب ونصيبه من أقلهما مضروبًا في مخرج نسبة إحداهما إلى الأخرى. مثاله: ابن وولد خنثى، مسألة الذكورية من اثنين ومسألة الأنوثية من ثلاثة تضربها في اثنين تكن ستة ثم في اثنين تكن اثني عشر، فإذا أردت القسمة فقل: لو كان الخنثى ذكرًا كان له ستة ولو كان أنثى كان له أربعة فله نصفهما خمسة، وللابن ثمانية لو كان الخنثى أنثى وستة إذا كان ذكرًا فله نصف ذلك سبعة. وبالطريق الأخرى للخنثى من مسألة الذكورية سهم في مسألة الأنوثية وله سهم من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية اثنان صار له خمسة. وكذلك يفعل في الابن. وإنما كان كذلك لأن للابن النصف بيقين، وللخنثى الثلث بيقين، يبقى سهمان يتداعيانهما فتقسم بينهما نصفين. وكان الثوري في هذا الفصل يجعل للذكر أربعة وللأنثى اثنين وللخنثى ثلاثة، فإن كان ابن وولد خنثى فهي من سبعة، وإن كانت بنت وولد خنثى فهي من خمسة، فإن كان معهم عم فله السدس، وهو قول لا بأس به.

ص : 351


عدد المشاهدات *:
466916
عدد مرات التنزيل *:
94368
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 07/02/2017

الكتب العلمية

روابط تنزيل : باب العصبات
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب العصبات لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1