وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، إلا الزوج والمعتقة وعصباتها، وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة، ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد ثم بنوهم، وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا
(وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، إلا الزوج والمعتقة وعصباتها. وأحقهم بالميراث أقربهم) ويسقط به من بعده لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» (وأقربهم الابن وابنه وإن نزل) لأن الله سبحانه بدأ بهم بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11] والعرب تبدأ بالأهم فالأهم، (ثم الأب) لأن سائر العصبات يدلون به. (ثم الجد أبو الأب وإن علا ما لم يكن إخوة) فإن اجتمعوا فقد مضى ذكرهم في فصل أحوال الجد. (ثم بنو الأب) وهم الإخوة، (ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد) وهم الأعمام (ثم بنوهم) وإن نزلوا، ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن نزلوا. (وكذلك أبدًا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» .
(22) وأولى كل بني أب أقربهم إليه
(23) فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين
(24) وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وهم: الابن، وابنه، والأخ من الأبوين، أو من الأب)
ص : 349
(25) ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم
(26) وإذا انفرد العصبة ورث المال كله
(27) فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة للأبوين، وتسمى المشتركة والحمارية
(28) ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ
ص : 350
فصل في ميراث الخنثى
وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما استويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال
فصل: (وإن كان الولد خنثى اعتبر بمباله) وينقسم إلى مشكل وغيره، فالذي تتبين فيه علامات الذكور أو علامات الإناث فيكشف حاله ويعلم أنه رجل أو امرأة ليس بمشكل، والذي لا علامة فيه مشكل فيعتبر بمباله، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول (إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة) وفي حديث " عمر " عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يورث الخنثى من حيث يبول» ولأن خروج البول أعم العلامات لأنها توجد من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر مثل نبات اللحية وخروج المني والحيض (فإن بال منهما جميعًا واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى) قاله ابن عباس. ولأن حالتيه تساويتا فوجب التسوية بين حكمهما كما لو تداعى نفسان دارًا في أيديهما ولا بينة لهما (وكذلك الحكم في ديته) يعني أنه إذا قتل خطأ وجب فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى (وكذلك جراحه، ولا ينكح بحال) لأنه ليس برجل فينكح امرأة ولا امرأة فتنكح رجلًا.
ص : 351
466916
94368
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 07/02/2017