باب الحجب
(يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن، وابنه، والأب) لأن الله سبحانه شرط في توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] فلم يجعل لها مسمى مع الولد، وإنما أخذت الفاضل عن البنات، والابن لا يفضل عنه شيء فتسقط به، وكذلك ابنه لأنه ابن، ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به، وكل من أدلى بشخص سقط به، إلا ولد الأم والجدة "الأم لا من" جهة الأب.
الحجب : يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن، وابنه، والأب
(يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن، وابنه، والأب) لأن الله سبحانه شرط في توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] فلم يجعل لها مسمى مع الولد، وإنما أخذت الفاضل عن البنات، والابن لا يفضل عنه شيء فتسقط به، وكذلك ابنه لأنه ابن، ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به، وكل من أدلى بشخص سقط به، إلا ولد الأم والجدة "الأم لا من" جهة الأب.
(19) ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاث، وبالأخ من الأبوين
(20) ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا أو أنثى، وولد الابن، والأب، والجد
(21) ويسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه
ص : 348
عدد المشاهدات *:
481364
481364
عدد مرات التنزيل *:
96068
96068
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 07/02/2017