اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????????????????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

العلم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي
كتاب الفرائض
باب الفرائض
الكتب العلمية
باب الفرائض

وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم، فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات، والإخوة من الأم، فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعا، إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن


وروى أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وهي أول ما ينسى» رواه ابن ماجه، ولفظه: «تعلموا الفرض وعلموه فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي» . وعن عبد الله أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» (رواه الدارقطني) وقال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي. والأصل في الفرائض ثلاث آيات في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] والآية التي في آخرها ومعناها (قسمة المواريث. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات، والإخوة من الأم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد) أو ولد ابن (فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعًا إذا لم يكن له ولد) أو ولد ابن، (فإن كان له معهن ولد فلهن الثمن) الواحدة والأربع سواء بإجماع من أهل العلم. والأصل فيه قوله سبحانه: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]
وإنما جعل للجماعة مثل ما للواحدة لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع لأخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرضي الزوج.

ص : 337


فصل: وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران مع إناث الولد


فصل في أحوال الأب في الميراث
فصل: (وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس، وهو مع ذكور الولد) لقوله سبحانه: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] (وحال يكون عصبة، وهي مع عدم الولد) لقوله سبحانه: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] أضاف المال إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب. (وحال له الأمران) يعني يجتمع له الفرض والتعصيب، (وهي مع إناث الولد) أو ولد الابن فله السدس لقوله: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] ولهذا كان للأم السدس مع البنت بإجماع، ثم يأخذ "الأب" ما بقي بالتعصيب، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه، والأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه، وأجمع أهل العلم على هذا فليس فيه اختلاف نعلمه.

فصل: والجد كالأب في أحواله وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال


(فصل: والجد كالأب في أحواله) يعني الجد أبا الأب، لأنه بمنزلة الأب (وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال) وهذا مذهب زيد بن ثابت - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فعلى هذا إن كان الإخوة اثنين أو أربع أخوات أو أخًا أو أختين فالثلث والمقاسمة سواء، فأعطه ما شئت منهما، وإن نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحظ له فقاسم به، وإن زادوا فالثلث خير له فأعطه إياه، وسواء كانوا من أب أو أبوين.

(1) فإن كان معهم ذو المال

مسألة 1: (فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال) أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولى. وأما إعطاء ثلث الباقي إذا كان أحظ له فلأن له الثلث مع عدم الفروض، فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة جميع المال. وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفروض، فكذلك مع وجودها، فعلى هذا متى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة، ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث ما بقي، ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي، وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس.

ص : 338


(2) وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عادّوا ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين مع أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب

مسألة 2: (وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عادّوا ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختًا واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال، ثم ما فضل فهو لهم) ولا يمكن أن يفضل لهم أكثر من السدس لأن أولى ما للجد الثلث وللأخت النصف فالباقي بعدهما هو السدس.

(3) فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين، ولا يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها

مسألة 3: (وإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، وهي: زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين، ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها) .

(4) ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فيها

مسألة 4: (وإن لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فيها) وكان الأقوال: خرقها الصديق ومن وافقه: تسقط الأخت. وقول زيد وموافقيه: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة وتصح من تسعة. وقول علي: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس. وقول عثمان: المال بينهم أثلاثًا لكل واحد منهم ثلث. وعن عمر وعبد الله: للأخت النصف وللأم السدس والباقي الجد. وعن عبد الله رواية أخرى: للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان فتكون من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود، وهي مثلثة عثمان.

ص : 339


(5) ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد

مسألة 5: (ولو كان معهم أخ أو أخت لأب لصحت من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد) وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد، فللأم السدس من ستة، يبقى خمسة للجد ثلثها، فتضرب المسألة في ثلاثة تكون ثمانية عشر: للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة ويبقى سهم للأخ وللأخت على ثلاثة فتصح من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى ستة وثلاثين "يأخذ الجد عشرة والأم ستة والأخت للأبوين ثمانية عشر" ثم يبقى سهمان على ثلاثة لا تصح فتضربها في ستة وثلاثين تصير مائة وثمانية ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، فلذلك سميت مختصرة زيد.

(6) فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد

مسألة 6: (فإن كان معهم أخ آخر) أو أختان (من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد) وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخوات وأخت لأب وجد، أصلها من ستة، للأم سهم فيبقى خمسة، للجد ثلثها فتنتقل إلى ثمانية عشر، للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة، ويبقى سهم الأخوين والأخت من الأب على خمسة تضربها في ثمانية عشر تكن تسعين فلهذا سميت تسعينية زيد.

فصل في أحوال الأم في الميراث


فصل: (وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات) لقوله سبحانه: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]
ثم قال: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] (والحال الثاني لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين) وهي أن يكون زوج وأبوان أو زوجة وأبوان، قضى فيها عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بأن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وتسمى العمريتين لذلك، واتبعه على ذلك عثمان وعبد الله بن مسعود وزيد، وروي ذلك عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. (الحال الثالث: لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك) يعني أن لها الثلث بشرطين: أحدهما: عدم الولد وولد الابن، والثاني: عدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم. (الحال الرابع: وهي إذا كان ولدها منفيًا باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» رواه أبو داود. وروى واثلة بن الأسقع عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازتها ميراثه، ولأن أقارب الأم قرنوا بها فلا يرثون معها كأقارب الأب معه، وعنه أن عصبته عصبة أمه، اختارها الخرقي، يروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» (رواه البخاري) وأولى الرجال به أقارب أمه، وعن عمر أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه، وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، وإن جنى جناية فعليكم، حكاه أحمد عنه. ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته، ولأنه لما كان مولاها مولى أولادها كذا يجب أن تكون عصبتها عصبتهم كالأب.

فصل: وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وحال رابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته،
فإن لم تكن فعصبتها عصبة البعدى كالتي من قبل الأم، فإنه لا خلاف بينهم علمناه في أن الجدات إذا كان بعضهن أقرب من بعض وكانت إحداهما أم الأخرى أن الميراث للقربى، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات، وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم. مسائل من ذلك: أم أم وأم أم أب المال للأولى لأنها أقرب، أم أب وأم أم أم المال للأولى في قول الخرقي، وفي الرواية الأخرى بينهما. أم أب وأم أم وأم جد المال للأوليين. أم أم وأم أب وأم أم أم وأم أبي أب المال للأوليين في قول الجميع.

(7) ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة.

مسألة 7: (ولا خلاف في إسقاط الأخوة من الأم وبني الأخوة) .

ص : 341


فصل: وللجدة - إذا لم تكن أم - السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين


(فصل: وللجدة - إذا لم تكن أم - السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميتة أم، وروى قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شيئًا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فشهد لي محمد بن مسلمة، فأمضاه لها أبو بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها» . رواه مالك في موطئه وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وقوله: واحدة كانت أو أكثر، يعني أن ميراثهن السدس وإن كثرن، وذلك إجماع منهم. ووجهه الحديث المذكور، وأن عمر شرك بينهما فيه. وروي نحوه عن أبي بكر. فروى سعيد: حدثنا سفيان وهشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة - وكان شهد بدرًا -: يا خليفة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - السدس بينهما. وقوله: "إذا تحاذين" يعني إذا كانتا في القرب سواء، فلا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في توريثهما كأم الأم وأم الأب، وقد دل عليه ما تقدم من الحديث، مثال ذلك: أم أم وأم أب السدس بينهما إجماعًا، أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم السدس بين الثلاث الأوَل وسقطت الأخرى لأنها تدلي بغير وارث.

(8) فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن

مسألة 8: (فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن) لأنها جدة قربى فتحجب

ص : 342


(9) وترث الجدة وابنها حي

مسألة 9: (وترث الجدة وابنها حي) وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وعنه لا ترث. ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عمًا أو عم أب لأنها لا تدلي به. ووجه ذلك أنها تدلي به فلا ترث معه كأم الأم مع الأم، ودليل الرواية الأولى ما روى ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «أول جدة أطعمها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السدس الجدة مع ابنها وابنها حي» أخرجه الترمذي، ورواه سعيد بن منصور، ولفظه: «إن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها» ، ورواه الثوري وغيره عن أشعث عن ابن سيرين قال: «أول جدة أطعمها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أم أب مع ابنها» . مسائل من ذلك: أم أب وأب لها السدس والباقي له. وعلى الرواية الأخرى المال له دونها. أم أم وأم أب وأب السدس بينهما، وعلى القول الآخر السدس لأم الأم والباقي للأب. ثلاث جدات متحاذيات وأب، السدس بينهن على الأولى، وهو لأم أم الأم على الصحيح من القول الثاني، وعلى الوجه الآخر لأم أم الأم ثلث السدس والباقي للأب.

(10) ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد)

مسألة 10: (ولا يرث أكثر من ثلاث جدات) : " ولا يرث أكثر من ثلاث جدات " "متحاذيات" (أم أم وأم أب وأم جد) وروى ابن عبد البر بإسناده حديثًا عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم» . وأخرجه الدارقطني وسعيد بن منصور. وروي عن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة إلا من أدلت باب غير وارث كأم أب الأم، ويحتمله كلام الخرقي، لأنه سمى ثلاث جدات متحاذيات، ثم قال: وإن كثرن فعلى ذلك. واحتجوا بأن هذه الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كالثلاث. مسائل من ذلك: أم أم وأم أب السدس بينهما إجماعًا، أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم، السدس للثلاث الأول. أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب وأم أبي أب أب أبي وأم أم أبي أم وأم أبي أم أم وأم أبي أب وأم أبي أم أم أب، السدس للثلاث الأول عند الإمام أحمد والأربع عند آخرين، ولا يرث من قبل الأم إلا واحدة، ولا يرث من قبل الأب إلا اثنتان.

ص : 343


(11) ومن كان من أمهاتهن وإن علون

مسألة 11: (ومن كان من أمهاتهن وإن علون) يرثن للخبر.

(12) ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين، ولا بأب أعلى من الجد

مسألة 12: (ولا ترث جدة تدلي باب بين أمين) لأنه أب غير وارث (ولا ترث جدة تدلي باب أعلى من الجد) للخبر الذي رواه ابن عبد البر عن إبراهيم.

(13) فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات

مسألة 13: (فإذا خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه) لأنها أدلت باب غير وارث وإنما هو من ذوي الأرحام (والميراث للثلاث الباقيات) لما سبق.

(فصل: وللبنت النصف)
(فصل: وللبنت النصف) إجماعًا إذا انفردت لقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] وقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بنت وبنت ابن وأخت، للبنت النصف.

(14) وللبنتين فصاعدا الثلثان

مسألة 14: (وللابنتين فصاعدًا الثلثان) أجمعوا على ذلك سوى رواية شاذة عن ابن عباس أن فرضهما النصف، والصحيح الأول وإن كثرن، لقوله سبحانه: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11] و "فوق" زائدة كقوله سبحانه: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ} [الأنفال: 12] وذلك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما نزلت هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن الربيع فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وهذا تفسير الآية وتبيين لمعناها. وقال سبحانه في الأخوات: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] فالبنتان أولى.

ص : 344


(15) وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمن، فإن اجتمعن سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو نزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي

مسألة 15: (وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمن) أجمعوا على ذلك في إرثهن وحجبهن لمن تحجبه البنات وجعل الأخوات معهن عصبة، وإذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن إلا أن يكون معهن ذكر، والأصل قوله سبحانه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وولد البنين أولاد، قال سبحانه: {يَا بَنِي آدَمَ - يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ} [البقرة: 26 - 40] . (فإن اجتمعن سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي) أجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، والأصل في ذلك أن الله سبحانه لم يفرض للأولاد إذا كن نساء إلا الثلثين، وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن أولادًا نساء، وقد ذهب الثلثان لولد الصلب فلم يبق لهن شيء، ولا يمكن أن يشاركن بنات الصلب لأنهن دون درجتهن. فإن كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فكان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله سبحانه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فهؤلاء قد دخلوا في عموم هذا اللفظ ولهذا تناولهم الاسم لو لم يكن بنات، وإن كل ذكر وأنثى يقتسمان المال إذا لم يكن معهم ذو فرض وجب أن يقتسما الفاضل عنه كالابن والبنت للصلب.

(16) وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن - واحدة كانت أو أكثر من ذلك- السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي

مسألة 16: (وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن - واحدة كانت أو أكثر من ذلك- السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي) أما كونها إذا كانت واحدة فلها النصف فمجمع عليه لقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] ، وأما إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ابن فلهن السدس فلأن الله سبحانه قال: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] ففرض للبنات كلهن الثلثين، وبنات الصلب وبنات الابن نساء من الأولاد فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب، واختصت بنت الصلب بالنصف لأنه مفروض لها والاسم متناول لها حقيقة، فيبقى لبنت الابن تمام الثلثين، فلهذا قال الفقهاء: يكملن الثلثين، وهذا مجمع عليه أيضًا. وروى هزيل بن شرحبيل الأزدي قال: «سأل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف وما بقي فللأخت. فأتى ابن مسعود فسأله وأخبره بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم» . متفق عليه بنحو من هذا المعنى. قال: إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن، وهذا متفق عليه أيضًا لم يخالف فيه إلا ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقال: لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، فإن كان السدس أقل من الحاصل لهن بالمقاسمة فلهن السدس، وإن كانت المقاسمة أضر بهن وأقل من السدس فلهن المقاسمة. ولنا أنه يقاسمهما لو لم يكن غيرهما فيقاسمهما، وإن كان معهن بنت الصلب كما لو كانت المقاسمة أضر عليهن.

ص : 345


فصل في ميراث الأخت الشقيقة


فصل: (والأخوات للأبوين كالبنات في فرضهن) يعني للواحدة النصف إذا انفردت وللاثنتين فصاعدًا الثلثان، لقوله سبحانه: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] .

(17) والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات، سواء ولا يعصبهن إلا أخوهن

مسألة 17: (والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء) لأنهن في معناهن، فإن الله سبحانه فرض للأخوات كما فرض للبنات: للواحدة النصف، وللاثنتين الثلثان، والمراد بالآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم، وأما سقوط الأخوات من الأب باستكمال الأخوات من الأبوين الثلثين فلأن الله سبحانه إنما فرض للأخوات الثلثين، فإذا أخذه ولد الأبوين لم يبق مما فرض الله سبحانه للأخوات شيء يستحقه ولد الأب، فإن كانت واحدة من أبوين فلها النصف كالبنت الواحدة بنص الكتاب، ويبقى من الثلثين المفروضة للأخوات سدس يكمل به الثلثان فيكون للأخوات من الأب كبنات الابن مع البنات من الصلب، ولذلك قال الفقهاء: تكملة الثلثين، فإن كان ولد الأب ذكورًا أو إناثًا فالباقي بينهم، لقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] ولا يفارق ولد الأب مع ولد الأبوين ولد الصلب إلا في أن بنت الابن يعصبها ابن أخيها ومن هو أنزل منها، والأخت من الأب لا يعصبها إلا أخوها.

ص : 346


(18) والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة «لقول ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في بنت وبنت ابن وأخت: أقضي فيها بقضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت»

مسألة 18: (والأخوات مع البنات عصبة كالإخوة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة) لقوله سبحانه: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] فشرط في فرضها عدم الولد، فاقتضى أن لا يفرض لها مع وجوده، ولما سبق من حديث الهزيل وهي فتيا ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - التي قضى فيها بقضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، متفق عليه بمعناه.

فصل: والإخوة والأخوات من الأم ذكرهم وإناثهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث


فصل: (والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم، لواحدهم السدس وللاثنين الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) لقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم، وفي قراءة عبد الله " وله أخ أو أخت من أم ".

ص : 347


عدد المشاهدات *:
470956
عدد مرات التنزيل *:
94761
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 07/02/2017

الكتب العلمية

روابط تنزيل : باب الفرائض
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب الفرائض لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1