مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ
وَاخْتَلَفَ العلماء في هذا المعنى
فروي عن بن عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَفُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُمْ كانوا لا يقرؤون في الصلاة
على الجنازة
وروي عن بن عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ وَأَبِي أُسَامَةَ بْنِ سهل بن حنيف أنهم كانوا
يقرؤون بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجِنَازَةِ
وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ كُلُّهُمْ كَانَ يَرَى قِرَاءَةَ
فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا مَا
رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي
الثَّلَاثِ تكبيرات بفاتحة الكتاب
وذكر بن أبي شيبة عن أزهر السمان عن بن عَوْنٍ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ
وَأَمَا اخْتِلَافُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِنَّمَا
هُوَ الدُّعَاءُ وَإِنَّمَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ لَيْسَ بِمَعْمُولٍ بِهَا فِي بَلَدِنَا
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ
- ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ
الجزء: 3 ¦ الصفحة: 40
الرَّابِعَةَ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ فَيُصَلِّي
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ فَيَشْفَعُ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ ثُمَّ
يُسَلِّمُ
وَلَيْسَ فِي الدُّعَاءِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ وَلَا يُقْرَأُ فِيهَا
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّي عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ
ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ
وَقَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ فِي قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ
أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ
الْأَمْصَارِ وَعُلَمَائِهِمْ وَأَبْنَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ
(عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ
السُّنَّةَ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ
ثُمَّ يَخْتِمُ الدعاء في التكبيرات الثلاث
قال بن شِهَابٍ فَذَكَرْتُ الَّذِي أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ مِنْ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُوِيدٍ الْفِهْرِيِّ
فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى
الْجَنَائِزِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَكَ بِهِ أَبُو أُمَامَةَ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ
حُنَيْفٍ يحدث بن الْمُسَيَّبِ قَالَ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ
الْقُرْآنِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَلَا يَقْرَأُ
إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ثُمَّ يُسَلِّمُ فِي نَفْسِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ
وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَجَمَاعَةٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أخبره قال صليت خلف بن عَبَّاسٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى
أَسْمَعَنَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ
وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ
وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ
التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْ جَابِرٍ
الجزء: 3 ¦ الصفحة: 41
وَاحْتَجَّ دَاوُدُ فِي هَذَا الْبَابِ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ
يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَهِيَ صَلَاةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ لَا تَجُوزُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَلَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الشَّعْبِيَّ فَإِنَّهُ
شَذَّ فَأَجَازَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى ذَلِكَ
وَمِمَّنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ
اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَمَكْحُولٌ وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ
ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ
سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى
مَيِّتٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ
وَفِيمَا أَجَازَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْإِخْمِيمِيُّ وَكَتَبَ بِهِ إِلَيْنَا قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَالَ قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير كَيْفَ كَانَ شَيْخَاكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الزُّبَيْرِ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يُصَلِّيَانِ عَلَى الْجَنَائِزِ قَالَ كَانَا يَقْرَآنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيُصَلِّيَانِ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْتَغْفِرَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ يَقُولَانِ اللَّهُمَّ
افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ واعرج إليك بروحه وألحقه بنبيه وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ بِخَيْرٍ
وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيَقُولُ لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ وَيُنْكِرُ الْقِرَاءَةَ
فِيهَا أَبُو الْعَالِيَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ
النَّخَعِيُّ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَطَاوُسٌ الْيَمَانِيُّ
ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ
وَاخْتَلَفَ العلماء في هذا المعنى
فروي عن بن عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَفُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُمْ كانوا لا يقرؤون في الصلاة
على الجنازة
وروي عن بن عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ وَأَبِي أُسَامَةَ بْنِ سهل بن حنيف أنهم كانوا
يقرؤون بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجِنَازَةِ
وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ كُلُّهُمْ كَانَ يَرَى قِرَاءَةَ
فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا مَا
رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي
الثَّلَاثِ تكبيرات بفاتحة الكتاب
وذكر بن أبي شيبة عن أزهر السمان عن بن عَوْنٍ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ
وَأَمَا اخْتِلَافُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِنَّمَا
هُوَ الدُّعَاءُ وَإِنَّمَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ لَيْسَ بِمَعْمُولٍ بِهَا فِي بَلَدِنَا
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ
- ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ
الجزء: 3 ¦ الصفحة: 40
الرَّابِعَةَ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ فَيُصَلِّي
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ فَيَشْفَعُ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ ثُمَّ
يُسَلِّمُ
وَلَيْسَ فِي الدُّعَاءِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ وَلَا يُقْرَأُ فِيهَا
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّي عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ
ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ
وَقَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ فِي قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ
أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ
الْأَمْصَارِ وَعُلَمَائِهِمْ وَأَبْنَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ
(عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ
السُّنَّةَ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ
ثُمَّ يَخْتِمُ الدعاء في التكبيرات الثلاث
قال بن شِهَابٍ فَذَكَرْتُ الَّذِي أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ مِنْ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُوِيدٍ الْفِهْرِيِّ
فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى
الْجَنَائِزِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَكَ بِهِ أَبُو أُمَامَةَ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ
حُنَيْفٍ يحدث بن الْمُسَيَّبِ قَالَ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ
الْقُرْآنِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَلَا يَقْرَأُ
إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ثُمَّ يُسَلِّمُ فِي نَفْسِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ
وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَجَمَاعَةٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أخبره قال صليت خلف بن عَبَّاسٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى
أَسْمَعَنَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ
وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ
وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ
التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْ جَابِرٍ
الجزء: 3 ¦ الصفحة: 41
وَاحْتَجَّ دَاوُدُ فِي هَذَا الْبَابِ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ
يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَهِيَ صَلَاةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ لَا تَجُوزُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَلَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الشَّعْبِيَّ فَإِنَّهُ
شَذَّ فَأَجَازَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى ذَلِكَ
وَمِمَّنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ
اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَمَكْحُولٌ وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ
ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ
سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى
مَيِّتٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ
وَفِيمَا أَجَازَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْإِخْمِيمِيُّ وَكَتَبَ بِهِ إِلَيْنَا قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَالَ قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير كَيْفَ كَانَ شَيْخَاكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الزُّبَيْرِ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يُصَلِّيَانِ عَلَى الْجَنَائِزِ قَالَ كَانَا يَقْرَآنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيُصَلِّيَانِ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْتَغْفِرَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ يَقُولَانِ اللَّهُمَّ
افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ واعرج إليك بروحه وألحقه بنبيه وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ بِخَيْرٍ
وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيَقُولُ لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ وَيُنْكِرُ الْقِرَاءَةَ
فِيهَا أَبُو الْعَالِيَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ
النَّخَعِيُّ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَطَاوُسٌ الْيَمَانِيُّ
ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ
عدد المشاهدات *:
466132
466132
عدد مرات التنزيل *:
94280
94280
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018