مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَةَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ
نَفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصْفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ
النَّحْرِ فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ حِينَ أَتَتَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذِهِ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَيَانُ فِي وَقْتِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَفِيمَنْ
رَمَاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ونذكر ها هنا أقوالهم أيضا فيمن رماها ومن
بَعْدَ وَقْتِهَا وَوَقْتُهَا مِنْ عِنْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَهَا فَقَالَ مَالِكٌ إِنْ رَمَاهَا بَعْدَ الْغُرُوبِ
مِنَ اللَّيْلِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُهْرِيقَ دَمًا وَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَانَ عَلَيْهِ هَدْيٌ
وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ رَمَاهَا مِنَ اللَّيْلِ فَلَا شَيْءَ
عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَرْمِ حَتَّى الْغَدِ رَمَاهَا وَعَلَيْهِ دَمٌ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِنْ أَخَّرَهَا إِلَى اللَّيْلِ أَوْ مِنَ الْغَدِ رَمَاهَا وَعَلَيْهِ دَمٌ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِنْ أَخَّرَهَا مِنَ الْغَدِ رَمَاهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ
سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِيَ جَمْرَةً مِنَ الْجِمَارِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ مِنًى حَتَّى يُمْسِيَ قَالَ لِيَرْمِ
أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كَمَا يُصَلِّي الصَّلَاةَ إِذَا نَسِيَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْلًا أو
نهارا فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يَخْرُجُ مِنْهَا فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 356
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَرْمِ الْجِمَارَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ حَتَّى تَغِيبَ
الشَّمْسُ مِنْ آخِرِهَا أَنَّهُ لَا يَرْمِيهَا بَعْدُ وَأَنَّهُ يَجْبُرُ ذَلِكَ بِالدَّمِ أَوْ بِالطَّعَامِ عَلَى حَسَبِ
اخْتِلَافِهِمْ فِيهَا
فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ لَوْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ كُلِّهَا أَوْ تَرَكَ جَمْرَةً مِنْهَا أَوْ تَرَكَ
حَصَاةً مِنْ جَمْرَةٍ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ مِنًى فَعَلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ تَرَكَ الْجِمَارَ كُلَّهَا كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ تَرَكَ جَمْرَةً وَاحِدَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ
حَصَاةٍ مِنَ الْجَمْرَةِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ دَمًا إِلَّا جَمْرَةَ
الْعَقَبَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ
وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ تَرَكَ حَصَاةً تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ يُطْعِمُ فِي الْحَصَاةِ أَوِ الْحَصَاتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعًا فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ
دَمٌ
وَقَالَ اللَّيْثَ عَلَيْهِ فِي الْحَصَاةِ الْوَاحِدَةِ دَمٌ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْحَصَاةِ الْوَاحِدَةِ مُدٌّ وَفِي حَصَاتَانِ مُدَّانِ وَفِي ثَلَاثِ حَصَيَاتٍ دَمٌ
وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ مِثْلُ قَوْلِ اللَّيْثِ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ عَنْهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رَخَّصَتْ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ فِي الْحَصَاةِ الْوَاحِدَةِ وَلَمْ
يَرَوْا فيها شيئا
روى بن عيينة عن بن أَبِي نَجِيحٍ قَالَ سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ رَمْيِ الْجِمَارِ
حَصَاةً فَقَالَ يُطْعِمُ لُقْمَةً أَوْ قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً فَذُكِرَ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَلَمْ يَسْمَعْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سَعْدٌ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ فَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَبَعْضُنَا يَقُولُ
رَمَيْتُ بِسِتٍّ فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ مِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي قِلَّةِ الْجِمَارِ بِمِنًى مَعَ كَثْرَةِ الرَّمْيِ بِهَا هُنَاكَ مَا
حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حدثني الخشني قال حدثني بْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي نعم عن
أبي سعيد الخدري قال الحصا قربان فما تقبل من الحصا رُفِعَ
وَسُفْيَانُ عَنْ فِطْرٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عن أبي الطفيل
وسفيان عن فطر وبن أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لابن عباس
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 357
رَمَيْتُ الْجِمَارَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ فَكَيْفَ لَا تَسُدُّ الطَّرِيقَ فَقَالَ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ
وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ أَعْظَمَ مِنْ ثَبِيرٍ
نَفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصْفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ
النَّحْرِ فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ حِينَ أَتَتَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذِهِ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَيَانُ فِي وَقْتِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَفِيمَنْ
رَمَاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ونذكر ها هنا أقوالهم أيضا فيمن رماها ومن
بَعْدَ وَقْتِهَا وَوَقْتُهَا مِنْ عِنْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَهَا فَقَالَ مَالِكٌ إِنْ رَمَاهَا بَعْدَ الْغُرُوبِ
مِنَ اللَّيْلِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُهْرِيقَ دَمًا وَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَانَ عَلَيْهِ هَدْيٌ
وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ رَمَاهَا مِنَ اللَّيْلِ فَلَا شَيْءَ
عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَرْمِ حَتَّى الْغَدِ رَمَاهَا وَعَلَيْهِ دَمٌ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِنْ أَخَّرَهَا إِلَى اللَّيْلِ أَوْ مِنَ الْغَدِ رَمَاهَا وَعَلَيْهِ دَمٌ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِنْ أَخَّرَهَا مِنَ الْغَدِ رَمَاهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ
سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِيَ جَمْرَةً مِنَ الْجِمَارِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ مِنًى حَتَّى يُمْسِيَ قَالَ لِيَرْمِ
أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كَمَا يُصَلِّي الصَّلَاةَ إِذَا نَسِيَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْلًا أو
نهارا فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يَخْرُجُ مِنْهَا فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 356
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَرْمِ الْجِمَارَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ حَتَّى تَغِيبَ
الشَّمْسُ مِنْ آخِرِهَا أَنَّهُ لَا يَرْمِيهَا بَعْدُ وَأَنَّهُ يَجْبُرُ ذَلِكَ بِالدَّمِ أَوْ بِالطَّعَامِ عَلَى حَسَبِ
اخْتِلَافِهِمْ فِيهَا
فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ لَوْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ كُلِّهَا أَوْ تَرَكَ جَمْرَةً مِنْهَا أَوْ تَرَكَ
حَصَاةً مِنْ جَمْرَةٍ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ مِنًى فَعَلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ تَرَكَ الْجِمَارَ كُلَّهَا كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ تَرَكَ جَمْرَةً وَاحِدَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ
حَصَاةٍ مِنَ الْجَمْرَةِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ دَمًا إِلَّا جَمْرَةَ
الْعَقَبَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ
وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ تَرَكَ حَصَاةً تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ يُطْعِمُ فِي الْحَصَاةِ أَوِ الْحَصَاتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعًا فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ
دَمٌ
وَقَالَ اللَّيْثَ عَلَيْهِ فِي الْحَصَاةِ الْوَاحِدَةِ دَمٌ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْحَصَاةِ الْوَاحِدَةِ مُدٌّ وَفِي حَصَاتَانِ مُدَّانِ وَفِي ثَلَاثِ حَصَيَاتٍ دَمٌ
وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ مِثْلُ قَوْلِ اللَّيْثِ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ عَنْهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رَخَّصَتْ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ فِي الْحَصَاةِ الْوَاحِدَةِ وَلَمْ
يَرَوْا فيها شيئا
روى بن عيينة عن بن أَبِي نَجِيحٍ قَالَ سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ رَمْيِ الْجِمَارِ
حَصَاةً فَقَالَ يُطْعِمُ لُقْمَةً أَوْ قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً فَذُكِرَ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَلَمْ يَسْمَعْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سَعْدٌ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ فَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَبَعْضُنَا يَقُولُ
رَمَيْتُ بِسِتٍّ فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ مِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي قِلَّةِ الْجِمَارِ بِمِنًى مَعَ كَثْرَةِ الرَّمْيِ بِهَا هُنَاكَ مَا
حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حدثني الخشني قال حدثني بْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي نعم عن
أبي سعيد الخدري قال الحصا قربان فما تقبل من الحصا رُفِعَ
وَسُفْيَانُ عَنْ فِطْرٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عن أبي الطفيل
وسفيان عن فطر وبن أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لابن عباس
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 357
رَمَيْتُ الْجِمَارَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ فَكَيْفَ لَا تَسُدُّ الطَّرِيقَ فَقَالَ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ
وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ أَعْظَمَ مِنْ ثَبِيرٍ
عدد المشاهدات *:
468742
468742
عدد مرات التنزيل *:
94586
94586
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018